Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ 8، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ 9 قَالَ: سَمِعْتُ [النسخ] "لِلْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ" في نـ: "لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ". "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ"، وفي نـ: "أَنَا إِسْحَاقُ" وزاد في صـ: "ابنُ مَنْصُورٍ"، وفي بو: "هُوَ ابنُ مَنْصُورٍ". أَبِي قَالَ: ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ 1، ثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي 2 حَائِطَكُمْ هَذَا"، فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ 3 إِلَّا إِلَى اللَّهِ ﷿. [راجع: ٢٣٤، تقدم تخريجه: ٢٧٧١، تحفة: ١٦٩١].
- "إسحاق" أي: ابن منصور هو الكوسج.
- "عبد الصمد" يروي عن عبد الوارث بن سعيد التنوري البصري. قوله: "وقال الزهري … " إلخ، هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك، ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة عمر في حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع، وقد تقدم شرحه مستوفى في "كتاب الهبة" (ح: ٢٦٣٦)، واعترضه الإسماعيلي فقال: لم يذكر في الباب إلا الأثر عن الزهري، والحديث في قصة الفرس، وأثر الزهري خلاف ما تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي -ﷺ- لعمر بأن يُحَبِّسَ أصله وينتفع بثمره، والصامت إنما ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره، وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بثمره. وجواب هذا الاعتراض أن الذي حصره في الانتفاع بالصامت ليس بمسلَّم، بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبِّسَ منه مثلًا ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بأن يحبِّسَ أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه، "فتح الباري" (٥/ ٤٠٥).
- " أبو التياح" يزيد بن حميد الضبعي.
- قوله: (ثامِنُوني حائطكم) أي: قَرِّروا معي ثمنه وبيعونيه بالثمن، كذا في "المجمع" (١/ ٣٠٥).
- قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) قال الكرماني (١٢/ ٨٤): فإن قلت: الطلب مستعمل بـ "من" فالقياس أن يقال: إلا من الله، قلت: معناه لا نطلب ثمنه من أحد ولكنه مصروف إلى الله، والاستثناء منقطع، أو لا نطلب [ثمنه] مصروفًا إلا إلى الله (^١).
- كذا في الأصل و"العيني" (١٠/ ٦١)، وفي "ك" و"ف" (٥/ ٣٩٩): لا نطلب ثمنه إلا مصروفًا إلى الله.