Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ 3، أَنَا مَالِكٌ 4، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ 5، عَنِ الأَعْرَجِ 6، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا تَقْتَسِمْ 7 وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ [النسخ] "فَحَمَلَ عَلَيهَا" ثبت في ذ. "لَا تَبْتَعْهَا"في سـ، حـ، ذ: "لَا تَبْتَاعُهَا". نِسَائِي 1 وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ". [طرفاه: ٣٠٩٦، ٦٧٢٩، أخرجه: م ١٧٦٠، د ٢٩٧٤، تحفة: ١٣٨٠٥].
- "عبد الله بن يوسف" هو التنيسي.
- "مالك" الإمام المدني.
- "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
- "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
- قوله: (لا تقتسم ورثتي) بإسكان الميم على النهي، وبضمِّها على النفي وهو الأشهر، وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك -ﷺ- مالًا يورث عنه، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملًا، فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف، قوله: "ورثتي" سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة، لكن منعهم من الميراث الدليلُ الشرعي وهو قوله: "لا نورث ما تركناه صدقة"، كذا في "الفتح" (٥/ ٤٠٦).
- قوله: (بعد نفقة نسائي) قال الخطابي: قال ابن عيينة: أزواج النبي -ﷺ- في معنى المعتدات ما دُمْنَ في الحياة، لا يجوز لهن أن ينكحن أبدًا، فأُجْرِيَتْ لهن النفقة، وتُرِكَتْ حُجَرُهن لهن للسكنى، كذا ذكره الكرماني (١٢/ ٨٦). قوله: "مئونة عاملي" فيه الترجمة، كذا في "العيني" (١٠/ ٦٤)، والمراد "بمئونة عاملي" عُمّاله الذين كانوا على أرض بني النضير وفدك وسهمه بخيبر والصفايا.