Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 1، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ 2، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ 3، عَنْ نَافِعٍ 4، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 5: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا 6. [طرفه: ٤٢٢٨، تحفة: ٧٨٤١].
- "عبيد بن إسماعيل" بضم العين مصغرًا، وكان اسمه عبد الله الهباري القرشي.
- "أبي أسامة" حماد بن أسامة.
- "عبيد الله" بالتصغير، ابن عمر العمري.
- مولى ابن عمر.
- "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر -﵁-.
- قوله: (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا) وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وغيرهم، وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه، ولم يقل بقوله هذا إلا ما روي عن علي وأبي موسى. وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح، قال التوربشتي: إنما ترك أبو حنيفة العمل بهذا لا لرأيه بل لما يعارضه من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله -ﷺ-: "للفارس سهمان وللراجل سهم"، كذا في "الطيبي" (٨/ ٣٥). [وانظر "بذل المجهود" (٩/ ٤٢٩)]. فإن قيل: من شروط المعارضة المساواة وحديث ابن عمر في "البخاري" فهو أصحّ، فأجاب عنه ابن الهمام أن كون الحديث في "البخاري" أصحَّ من حديث آخر في غيره مع فرض أن رجاله رجال الصحيح تَحَكُّمٌ محضٌ لا نقول به، مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما، وذلك فيما قلنا، ويحمل رواية ابن عمر على التنفيل، فكان إعمالهما أولى من إهمال أحدهما بعد كونه سندًا صحيحًا، انتهى كلام ابن الهمام، وبسطه في "فتح القدير" (٥/ ٤٩٥). [وانظر "الأوجز" (٩/ ٢٥٢)].