Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 4، ثَنَا سُفْيَانُ 5، عَنْ عَمْرٍو 6، عَنِ الزُّهْرِيِّ 7، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ 8، عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ [النسخ] "وَكَانَ عَلِيُّ" في نـ: "فَكَانَ عَلِيُّ". "وَكَانَتْ فَاطِمَةُ" في نـ: "وَكَانَ فَاطِمَةُ". الْمُسْلِمُونَ 1 عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [أطرافه: ٣٠٩٤، ٤٠٣٣، ٤٨٨٥، ٥٣٥٧، ٥٣٥٨، ٦٧٢٨، ٧٣٠٥، أخرجه: م ١٧٥٧، د ٢٩٦٥، ت ١٧١٩، س ٤١٤٠، تحفة: ١٠٦٣١].
- "علي بن عبد الله" ابن المديني.
- "سفيان" ابن عيينة.
- "عمرو" ابن دينار.
- "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
- "مالك بن أوس بن الحدثان" بالحاء والدال المهملتين والثاء المثلثة المفتوحات، النصري، له رؤية.
- قوله: (مما لم يوجف المسلمون) الإيجاف الإسراع في السير، أي: لم يعملوا فيه سيرًا لا بالخيل ولا بالإبل، "والكراع" اسم الخيل، والعُدّة الاستعداد وما أَعْدَدْته لحوادث الدهر من السلاح ونحوه، قاله الكرماني (١٢/ ١٦٧). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٦/ ٩٤): وسيأتي شرحه في "كتاب فرض الخمس" وفي "الفرائض"، والغرض منه قوله هنا: "ثم جعل ما بقي في السلاح والكراع عدة" لأن المجن من جملة آلات السلاح، كما روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر "أنه كان عنده دَرَقة فقال: لولا أن عمر قال لي: احبس سلاحك لأعطيت هذه الدَّرَقَة لبعض أولادي"، انتهى.