Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ 2، ثَنَا شُعْبَةُ 3، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ 4 قَالَ: سمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ 5 6 الشَّاعِرَ -وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ- قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو 7 يَقُولُ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: "أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" 8. [طرفه: ٥٩٧٢، أخرجه: م ٢٥٤٩، د ٢٥٢٩، ت ١٦٧١، س ٣١٠٣، تحفة: ٨٦٣٤].
- "آدام" ابن أبي إياس.
- "شعبة" ابن الحجاج.
- "حبيب" الأسدي الكوفي.
- "أبا العباس" السائب بن فروخ المكي.
- بالموحدة والمهملتين، اسمه السائب، مَرّ في "التهجد"، وإنما قال: "وكان لا يُتَّهَمُ في حديثه" لئلا يتوهم بسبب أنه شاعر أنه مُتَّهَمٌ في الحديث، "ك" (١٣/ ١٧).
- "عبد الله بن عمرو" هو ابن العاصي.
- قوله: (ففيهما فجاهد) فيهما متعلق بالأمر، قدّم للاختصاص، والفاء جزاء شرط محذوف، والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط أي: إذا كان الأمر كما قلت، فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين، ونحوه قوله تعالى: ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون﴾ [العنكبوت: ٥٦]، كذا في "الطيبي" (٧/ ٢٨٦). وفي "الفتح" (٦/ ١٤٠): قال جمهور العلماء: ويحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن بِرَّهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، انتهى.