Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ 8، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، [النسخ] "رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ" في ذ: "رُفِعَ بَعْدَ ذَلِكَ". "ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ" في نـ: "أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ". ثنَا سَعِيدٌ 1، عَنْ قَتَادَةَ 2 قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ 3 ثَلَاثَ لَيَالٍ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ 4 5 وَعَبْدُ الأَعْلَى 6 قَالا: ثَنَا سَعِيدٌ 7، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّﷺ-. [طرفه: ٣٩٧٦، أخرجه: م ٢٨٧٥، د ٢٦٩٥، ت ١٥٥١، س في الكبرى ٨٦٥٧، تحفة: ٣٧٧٠].
- "محمد بن عبد الرحيم" البغدادي. ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دَار الإسلام، وقال الجمهور: هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده، وتمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين، انتهى كلامه. قال صاحب "الهداية" (١/ ٣٨٥): ولنا أن النبي ﵊ نهى عن بيع [الغنيمة] في دار الحرب، والخلاف ثابت فيه، والقسمة بيعٌ معنًى فتدخل تحته، انتهى. ولأنه -ﷺ- ما قسم إلا في دار الإسلام، أما قسمة النبي -ﷺ- غنائم حنين فكانت بعد منصرفه إلى الجعرانة، وكانت أول حدود الإسلام؛ لأن مكة فتحت وأرض حنين وبني المصطلق بعد فتح مكة وإجراء أحكام الإسلام فيها، هذا ملتقط من كلام ابن الهمام من موضعين. [انظر "فتح القدير" (٥/ ٤٧٩ - ٤٨٠)].
- هو ابن أبي عروبة.
- ابن دعامة.
- قوله: (أقام بالعرصة ثلاثًا) لإراحة الظهر والأنفس، ولا يخفى أن محله إذا كان في أَمن من عدوٍّ وطارق، قال ابن الجوزي: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا، "ف" (٦/ ١٨١).
- متابعة معاذ وصلها أصحاب السنن، ومتابعة عبد الأعلى فوصلها ابن أبي شيبة، "ف" (٦/ ١٨١).
- "معاذ" هو ابن معاذ العنبري، فيما وصله الإسماعيلي.
- "عبد الأعلى" هو ابن عبد الأعلى السامي، فيما وصله مسلم (برقم: ٢٨٧٥).
- هو ابن أبي عروبة.