Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ 6، ثَنَا هِشَامٌ 7، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَمَا فِي بَيتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ 8، [النسخ] "ثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "عَنْ هِشَام". إِلَّا شَطْرُ 1 شعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ 2 فَفَنِي. [طرفه: ٦٤٥١، أخرجه: م ٢٩٧٣، ق ٣٣٤٥، تحفة: ١٦٨٠٠].
- "أبو أسامة" حماد بن أسامة.
- "هشام" ابن عروة بن الزبير بن العوام.
- قوله: (ذو كبد) أي: حيوان، قوله: "شطر شعير" قيل: المراد وسق من شعير، ويحتمل أن يراد بالشطرِ البعضُ وبالشعير الجنسُ، قوله: "رفّ" بفتح الراء وتشديد الفاء: شبه الطاق، كذا في "الكرماني" (١٣/ ٨٢) و"الخير الجاري"، قال ابن المنير: وجه دخول [حديث] عائشة في الترجمة أنها لو لم تستحقّ النفقة بعد موت النبي -ﷺ- لأخذ الشعير منها، قاله في "الفتح" (٦/ ٢٠٩).
- نصف صاع (^١)، "تن" (٢/ ٦٨٥).
- قوله: (فكلته ففَني) قال الكرماني (١٣/ ٨٢): فإن قلت: هو مشعر بأن الكيل سبب للفناء وموجب للنقصان، ومرّ في "كتاب البيع" (برقم: ٢١٢٨): "كيلوا طعامَكم يبارك لكم"، قلت: الكيل في الإنفاق مكروه، وفي المبايعة مستحب فاختلف الموردان، هذا ما قاله الكرماني. قال صاحب "الخير الجاري": وههنا وجه آخر، وهو أن كيل ما يخرج للصرف بقدر يغاير الكيل للباقي فلا منافاة، إذ كيل الباقي يوهم خلاف الصبر والاعتماد على بركة الله تعالى، انتهى.
- كذا في الأصل: وفي "التنقيح" (٢/ ٦٨٥): نصف وسق.