Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 8، ثَنَا جَرِيرٌ 9، [النسخ] "ابْنُ زَيدٍ" ثبت في ذ. "بِغَدْرَتِهِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "لِغَدْرَتهِ"، وزاد في ذ: "يَومَ الْقِيَامَةِ". عَنْ مَنْصورٍ 1، عَنْ مُجَاهِدٍ 2، عَنْ طَاوُسٍ 3، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا هِجْرَةَ 4 وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَّةٌ 5، وَإِذَا اسْتُنْفِزتُمْ فَانْفِرُوا". وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدْ 6 شَوْكُهُ 7، وَلَا يُنَفَّرُ [النسخ] "إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ثبت في هـ، ذ. صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ". فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسولَ اللَّهِ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلبُيُوتِهِمْ. قَالَ 1: "إِلَّا الإِذْخِرَ". [راجع: ١٣٤٩، أخرجه: م ١٣٥٣، د ٢٠١٨، ت ١٥٩٠، س ٤١٧٠، تحفة: ٥٧٤٨]. [النسخ] "وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ" في نـ: "وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا". "وَلبُيُوتِهِمْ" في سـ، حـ، ذ: "وَبُيُوتِهِم". بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- المديني.
- "جرير" هو ابن عبد الحميد. الحشيش، قوله: "ولا يلتقط لقطته … " إلخ، مرّ بيانه في آخر "الحج" (برقم: ١٨٣٤)، و"الإذخر" نبت يحرقه الحدّاد بدل الحطب والفحم، كذا في "المجمع" (٢/ ١٠٨، ١/ ٨٥). قال الشيخ ابن حجر: وفي تعلقه بالترجمة غموض، قال ابن بطال (٥/ ٣٧١): وجهه أن محارم الله عهوده إلى عباده، فمن انتهك منها شيئًا كان غادرًا، وكان النبي -ﷺ- لما فتح مكة أمن الناس، ثم أخبر أن القتال بمكة حرام، وأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان. وقال ابن المنير (ص: ٢٠٠): وجهه أن النصَّ على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في الساعة المستثناة لا يختص بالمؤمن البر فيها، إذ كل بقعة كذلك، فدل على أنها اختصت بما هو أعم من ذلك. وقال الكرماني (١٣/ ١٤٨): يمكن أن يؤخذ من قوله: "وإذا استُنْفِرْتم فانفروا" إذ معناه لا تغدروا بالأئمة ولا تخالفوهم؛ لأن إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدر، أو أنه أشار إلى أن رسول الله -ﷺ- لم يغدر في استحلال القتال بمكة؛ لأنه كان بإحلال الله له ساعة، ولولا ذلك لما جاز له، والله أعلم، انتهى كلام ابن حجر في "الفتح" (٦/ ٢٨٤).
- " منصور" ابن المعتمر السلمي الكوفى.
- "مجاهد" ابن جبر الإمام في التفسير.
- "طاوس" هو ابن كيسان اليماني.
- قوله: (لا هجرة) قال الكرماني: فإن قلت: ثبت في الحديث: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار"، قلت: المراد لا هجرة من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من المواضع التي لا يتأتى فيها أمر الدين فهي واجبة اتفاقًا، كذا في "الكرمانى" (١٢/ ٩٣).
- قوله: (ولكن جهاد ونية) أي: لكن لكم طريق إلى تحصيل فضائل في معنى الهجرة بالجهاد ونية الخير في كل شيء، قوله: "وإذا استُنْفِرْتم فانفروا" أي: إذا دعاكم الإمام إلى الغزو فاذهبوا، "مجمع" (٤/ ٧٧١)، ومرّ بيانه (برقم: ٣٠٧٧) في "باب لا هجرة بعد الفتح".
- بالرفع والجزم، "خ"، أي: لا يقطع.
- قوله: (لا يعضد شوكه) هو دال على منع قطع أشجار سوى الشوك بالطريق الأولى، كذا في "الطيبي" (٥/ ٣٥٥)، قوله: "لا ينفَّر صيده" والتنفير هو الإزعاج عن موضعه، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره، قوله: "ولا يختلى" أي لا يُجَزّ خلاها، خلى بالقصر: الرطب من
- أي: -ﷺ-. * * *