Translation coming soon إن شاء الله
قَالَ عَبدُ اللَّهِ 3: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ 4 حَيَّةً لأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ 5: لَا تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ 6، [النسخ] "فَقَالَ: إِنَّهُ نَهَى" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: إِنَّهُ نَهَى". وَهِيَ الْعَوَامِرُ 1. [أطرافه: ٣٣١١، ٣٣١٣، أخرجه: م ٢٢٣٣، د ٥٢٥٣، ق ٣٥٣٥، تحفة: ١٢١٤٧].
- هو ابن عمر.
- أي: أطلبها وأتبعها لأقتلها، "ك" (١٣/ ٢١٢).
- صحابي مشهور اسمه بشير، "ف" (٦/ ٣٤٨).
- قوله: (عن ذوات البيوت) أي: اللاتي يوجدن (^٢) في البيوت، وظاهره التعميم في جميع البيوت، وعن مالك: تخصيصه ببيوت أهل المدينة، وقيل: يختصّ ببيوت المُدُن دون غيرها، وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحارى من غير إنذارٍ، كذا في "الفتح" (٦/ ٣٤٩). قال الكرماني (١٣/ ٢١٢): وهو بالاتفاق مخصوص بالأبتر وذي الطُّفْيَتَينِ؛ فإنه يقتل على كل حال (^١) بالمدينة وغيرها في البيوت والصحاري، انتهى. وفي "الهداية" (١/ ٦٥): يجوز قتل الحيّات مطلقًا. قال ابن الهمام (١/ ٤١٧): احتراز عما قيل: لا تقتل الحيّة البيضاء لأنها من الجنّ، قال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل؛ لأنه -ﷺ- عاهد الجنّ أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم. قال العيني: وتمسّك من قال بالعموم بحديث: "اقتلوا الحيّات كلَّهن فمن خاف ثأرهن فليس منا"، وروي أيضًا عن ابن عمر وابن مسعود، واعتلّ من منع قتلَ العوامِرِ بحديث أبي سعيد كيْلا يلحقه ما لحق الفتى للعرس، كذا في "المحلّى شرح الموطأ".
- قوله: (وهي العوامر) هو كلام الزهري أدرج في الخبر، قال أهل اللغة: عمار البيوت سكانها من الجن، وسميت عوامر لطول لُبثهن في البيوت، مأخوذ من العمر، وهو طول البقاء، "ف" (٦/ ٣٤٩).
- في الأصل: قول.