Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ 3، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ 4 قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ 5 عَبدِ الْقَيسِ 6 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَدْ حَالَتْ بَينَنَا وَبَينَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسنَا نَخْلُصُ 7 إِلَيكَ إِلَّا فِي كُلِّ شَهْر حَرَام، فَلَوْ أَمَرتَنَا بِأمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: "آمُرُكُم بِأَربَعَةٍ 8، وَأَنْهَاكُم عَنْ أَرْبَعةٍ، [النسخ] "أَو تَقَوَّلَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَوْ يَقُولُ". "إِنَّ هَذَا الْحَيَّ" في نـ: "إِنَّا هَذَا الْحَيَّ" وفي أخرى: "إِنَّا منٍ هَذَا الْحَيِّ". "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعَةِ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي أخرى: "آمُرُكُم بِأربَعٍ". "عَنْ أَربَعةٍ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "عَنْ أَرْبَعٍ". الإيمَانُ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ 1 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللَّهِ خُمْس مَا غَنِمْتُم، وَأَنْهَاكُم عَنِ الدُّبَّاءِ 2 3، وَالْحَنْتَمِ 4، وَالنَّقِيرِ 5، وَالْمُزَفَّتِ" 6. [راجع: ٥٣]. [النسخ] "وَشَهَادَةُ" سقطت الواو في نـ. "وَأَنْ تُؤَدُّوا" في نـ: "وَأَنْ تُوفوا".
- "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
- "حماد" هو ابن زيد بن درهم الأزدي.
- "أبي جمرة" بفتح الجيم نصر بن عمران الضبعي.
- جماعة قدموا على ملك، جمع وافد، "لمعات" (١/ ٨٥).
- أبو قبيلة من أسد ربيعة ومضر بن نزار وأبو قبيلة في مقابلتهم ومحاربوهم، "لمعات" (١/ ٨٥).
- أي: نصل.
- والشيء إذا لم يذكر مميّزه يجوز تأنيثه وتذكيره، "ف" (٦/ ٥٤٢).
- بيان لقوله: "الإيمان باللّه"، ومرَّ الحديث [برقم: ٥٣] في "كتاب الإيمان".
- أي: وعاء القرع، "مرقاة" (١/ ١٧٢).
- قوله: (عن الدُّبَّاء) بضم الدال وتشديد الموحدة وبالمدّ: القرع، وهي من ظروف الخمر إما الدباء حقيقة أو على شكلها من الخشب، والأول أظهر. "والحنتم" بفتح المهملة وسكون النون وفتح التاء: الجرّة الخضراء. "والنقير" أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتدّ نبيذه. "والْمُزّفَّت" بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة: المطلّي بالزفت بالكسر القار، والمراد بالنهي عن استعمال هذه الأواني مبالغة في الاحتراز عن التشبه بشاربي الخمر وأوانيها وقمعًا لآثارها، والظاهر أن المراد [النهي] عن الاستنقاع والانتباذ فيها لإسراع الاشتداد فيها فيسكر، ثم قالوا: تحريم الانتباذ في هذه الأوانِي كان في صدر الإسلام حيث كان القصد إلى قمع آثار الخمر وتأكيد حرمتها ثم نسخ، وهو قول الجمهور. وقال بعض ببقاء التحريم، وإليه ذهب مالك وأحمد، كذا في "اللمعات" (١/ ٨٧). قال العيني (١١/ ٢٦٠): ليس فيه مطابقة للترجمة إلا أن يستأنس في ذلك بذكر ربيعة ومضر فإن نسبتهما إلى إسماعيل ﵇ لا كلام فيها، انتهى. وهكذا قال صاحب "الفتح" (٦/ ٥٤٢) في وجه المطابقة.
- وهي الجرار الخضرة.
- وهو أصل النخلة ينقر وسطه وينبذ فيه.
- أي: المطلي بالزفت وهو القير.