Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ 1، أَنَا مَالِكٌ 2، عَنِ ابْنِ شِهَاب 3، عَنْ عُزوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَيْنَ أَمْرَيْنِ 4 إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِنَفْسِهِ 5، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا 6. [أطرافه: ٦١٢٦، ٦٧٨٦، ٦٨٥٣، أخرجه: م ٢٣٢٧، د ٤٧٨٥، تحفة: ١٦٥٩٥].
- التنِّيسي، "قس " (٨/ ٦٣).
- الإمام.
- الزهري.
- قوله: (بين أمرين) أي: من أمور الدنيا، يدلّ عليه قوله: "ما لم يكن إثمًا"؛ لأن أمور الدين لا إثم فيها، وأبهم فاعل "خُيِّرَ" ليكون أعمّ من أن يكون من قِبَل الله أو من قِبَل المخلوقين. قوله: "إلا أخذ أيسرهما" أي: أسهلهما. وقوله: "ما لم يكن إثمًا" أي: ما لم يكن الأسهل مقتضيًا للإثم فإنه حينئذ يختار الأشدّ، "فتح " (٦/ ٥٧٥).
- قوله: (وما انتقم رسول الله - ﷺ - لنفسه) أي: خاصّة، فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما ممن كان يؤذيه؛ لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله، وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال، "ف" (٦/ ٥٧٥).
- أي: بسببها، "قس" (٨/ ٦٤).