Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 3 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 4، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 5، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ 6، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَنِ الصلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ 7؟ ". [طرفه: ٣٦٥، أخرجه: م ٥١٥، د ٦٢٥، س ٧٦٣، تحفة: ١٣٢٣١]. [النسخ] "رَسُولُ اللهِ" في صـ: "النبي". "وَذَاكَ ضُحًى" في صـ: "وَذَلِكَ ضُحًى". "رَسُولَ اللهِ" في هـ: "النبي". "ثَوْبٍ وَاحِدٍ" في قتـ: "الثوب الواحد".
- "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- "مالك" ابن أنس الإمام.
- "ابن شهاب" هو الزهري.
- "سعيد بن المسيب" المخزومي.
- قوله: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟) هو بهمزة الاستفهام، فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مُقَدَّرٌ، أي: أنت سائلٌ عن مثل هذا الظاهر، ومعناه: لا سؤال عن مثل هذا الظاهر، ولا ثوبين لكلكم إذ الاستفهام للإنكار، كذا في "الكرماني" (٤/ ١٧). وفي "الخير الجاري" (١/ ٣٥٨): ويستفاد منه الحكم بجواز الصلاة في ثوب واحد، وهو مذهب الجمهور من العلماء، انتهى. قال العيني (٣/ ٢٦٩): كل ما روي في هذا الباب من منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجواز، وقيل: هو محمول على التنزيه لا على التحريم، انتهى.