Translation coming soon إن شاء الله
وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: "الْخَيرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ 4 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ 5 سَبعِينَ فَرَسًا 6. قَالَ سُفْيَانُ: يَشْتَرِي لَهُ 7 شَاةً: كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ. [راجع: ٢٨٥٠]. [النسخ] "قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ" لفظ "قال" سقط في نـ.
- قوله: (معقود بنواصي الخيل) أي: ملازم لها كأنه معقود فيها، والناصية: هي الشعر المسترسل في مقدم الرأس، وقد يكنى به عن جميع الذات، "مجمع" (٣/ ٦٤١ - ٤/ ٧٣٨).
- أي: دار عروة، "ك" (١٤/ ١٩٥).
- وجه إيراده هنا أنه من جملة ما أخبر به، فوقع كما أخبر، وكذا حديث: "خربت خيبر"، "توشيح" (٥/ ٢٣١٤).
- قوله: (قال سفيان: يشتري له …) إلخ، هو موصول أيضًا، ولم أر في شيء من طرق الحديث أنه أراد أضحية، قاله في "الفتح" (٦/ ٦٣٥). والظاهر أن قوله: "كأنها أضحية" من قول سفيان أدرجه فيه. قال القسطلاني (٨/ ١٥١): تمسك بهذا الحديث من جوّز بيع الفضولي، ووجه الدلالة كما قال ابن رفعة: إنه باع الشاة الثانية من غير إذن، وأقرّه ﵊ على ذلك، وهو مذهب مالك -في المشهور عنه- وأبي حنيفة، وبه قال الشافعي في القديم، فينعقد البيع وهو الموقوف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإن ردّه لغا.