Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ يَعْلَى 8 كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - حِينَ يُنْزَلُ 9 عَلَيْهِ 10، قَالَ: فَبَيْنَا النَّبِيُّ - ﷺ - بالْجِعْرَّانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ 11 بِهِ، مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ [النسخ] "قَالَا: قَبِلْنَا" في نـ: "فَقَالَا: قَبِلْنَا". "فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ" في نـ: "فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهَا". عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ 1 بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ 2 بِالطِّيبِ؟ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ 3، فَإِذَا النَّبِيُّ - ﷺ - مُحْمَرُّ الْوَجْهِ، يَغِطُّ 4 كَذَلِكَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ 5 عَنْهُ فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنَفًا؟ ". فَالْتُمِسَ 6 الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ: "أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ 7، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، [النسخ] "بِالطِّيبِ" في ذ: "بِطيبٍ". ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ 1 ". [راجع: ١٥٣٦].
- أباه المذكور.
- بضم الياء وفتح الزاي، "قس" (٩/ ٣٥٩).
- الوحي.
- بضم الهمزة وكسر الظاء المعجمة، "قس" (٩/ ٣٥٩). الإحرام، انتهى مع تغير.
- قوله: (متضمخ) أي متلطخ، وهو صفة "أعرابي" المرفوع، أو خبر مبتدإٍ محذوف، أي: هو متضمخ، "قس" (٩/ ٣٥٩).
- أي: تلطخ.
- أي: ليرى النبي - ﷺ - حال نزول الوحي.
- قوله: (يغط) بكسر المعجمة وتشديد المهملة، أي يتردّد صوت نفسه كالنائم من شدة ثقل الوحي. قوله: "ثم سري عنه" أي كُشِفَ عنه ما يتغشاه من ثقل الوحي، "قس" (٩/ ٣٥٩).
- بخفة الراء وقد تشدد، أي: كُشِفَ.
- بضم التاء، أي: طُلِب.
- قوله: (ثلاث مرات) العامل فيه إمَّا قوله: "فاغسله" وهو أقرب الفعلين، أو "فقال". وكانت القصة بالجعرانة سنة ثمان، وقد قالت عائشة - ﵂ -: "طيَّبتُه في حجة الوداع" أي سنة عشر، فهو ناسخ للأول، كذا في "القسطلاني" (٩/ ٣٥٩). قال في "الهداية" (١/ ١٣٤ - ١٣٥): والممنوع عنه التطيب بعد الإحرام، والباقي كالتابع له لاتصاله [به]، بخلاف الثوب فإنه مباين عنه. وعن محمد ﵀: أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام، وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه منتفع بالطيب بعد
- مرَّ الحديث [برقم: ١٥٣٦] في "الحج".