Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ 3، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا 4 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ 5 بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِالْحَجِّ 6، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَة فَلَمْ يَحِلُّوا 1 حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ 2. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ 3 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 4، وَقَالَ: مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ 5 حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ 6. [راجع: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، د ١٧٨٩، س ٢٧١٧، ق ٢٩٦٥، تحفة: ١٦٣٨٩].
- الإمام.
- أي: من المدينة في حجة الوداع.
- أحرم.
- قوله: (وأهل رسول الله - ﷺ - بالحج) مفرِدًا، ثم أدخل عليه العمرة لحديث عمر: "وقل (^١) عمرةٌ في حجة"، وحديثِ أنس: "ثم أهل بحج وعمرة". ولمسلم (ح: ١٢٢٦) من حديث عمران بن حصين: "جمع بين حجة وعمرة". والمشهور عن المالكية والشافعية أنه - ﷺ - كان مفرِدًا، وقد بسط إمامنا الشافعي القولَ فيه في "اختلاف الحديث"، ورجح أنه أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظر ما يؤمر، فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا، وصوّب النووي أنه كان قارنًا، ويؤيده أنه لم يعتمر تلك السنة بعد الحج، ولا شك أن القران أفضل من الإفراد [الذي] لا يُعْتَمَرُ في سَنته، "قس" (٩/ ٤٣٨). ومرَّ الحديث [برقم: ١٦٣٨] في "الحج".
- من إحرامهم، "قس" (٩/ ٤٣٨).
- فنحر هديه.
- التنيسي.
- الإمام.
- ابن أبي أويس.
- أي: مثل الحديث المذكور، "قس" (٩/ ٤٣٨).