Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 4 قَالَ: أَخْبَرَنَا [النسخ] "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ" في نـ: "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ". "وَكَانَ لِي" في حـ: "وَكَانَ له". "أَحَدُكُمْ" ثبت في صـ، مه. "قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ" ثبت في عسـ. "قال: أخبرنا" في نـ: "أخبرنا". مَالِكٌ 1، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ 2، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ 3 الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ 4 السَّلَمِيِّ 5 أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ 6 رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". [طرفه: ١١٦٣، أخرجه: م ٧١٤، د ٤٦٧، ت ٣١٦، س ٧٣٠، ق ١٠١٣، تحفة: ١٢١٢٣].
- "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- " مالك" الإمام المدني.
- ابن العوَّام القرشي المدني، "قس" (٢/ ١١٦).
- مصغرًا.
- قولى: (أبي قتادة) الحارث بالمثلثة، ابن ربعي بكسر الراء وتسكين الموحدة، "قس" (٢/ ١١٦).
- بفتحتين، وقيل بكسر اللام، نسبة إلى سلمة بكسرها، "خ" (١/ ٢٦٢)، "ك" (٤/ ١٠٣).
- قوله: (فليركع) أي: فليصل، قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على أنه محمول على الندب والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من دخل المسجد، روي أن كبار أصحاب رسول الله - ﷺ - كانوا يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، وأوجب أهل الظاهر [فرضًا] على كل داخل في [كل] وقت تجوز فيه الصلاة، وقال بعضهم: في كل وقت، كذا في "الكرماني" (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، قال ابن حجر (١/ ٥٣٨): تعارض الأمر بالصلاة للداخل وحديث النهي عنها (^١) في وقت الطلوع ونحوه، فذهب الشافعية إلى تخصيص النهى، والحنفية إلى عكسه.
- في الأصل: "تعارض الأمر بالصلاة وللداخل وبحديث النهي" والصواب ما أثبتناه.