Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 4، عَنِ الأَعْمَشِ 5، عَنْ إبْرَاهِيمَ 6، عَنِ الأَسْوَدِ 7، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَدِرْعُهُ 8 مَرْهُونَةٌ 9 عِنْدَ يَهُودِيٍّ 10 بِثَلَاثِينَ صَاعًا. [راجع: ٢٠٦٨]. [النسخ] "بَابٌ" سقط في نـ. "صَاعًا" كذا في سـ، وفي نـ: "يَعْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ".
- ابن عقبة، "قس" (٩/ ٤٩٣).
- الثوري، "قس" (٩/ ٤٩٣).
- سليمان بن مهران، "قس" (٩/ ٤٩٣).
- النخعي، "قس" (٩/ ٤٩٣).
- ابن يزيد، "قس" (٩/ ٤٩٣).
- بكسر الدال وسكون الراء، "قس" (٩/ ٤٩٣)، الذي يستعمل في الحرب.
- بالتأنيث؛ لأن الدرع يذكر ويؤنث، "قس" (٩/ ٤٩٣).
- قوله: (عند يهودي) يسمى أبا الشَّحْمِ، كما عند البيهقي (٦/ ٣٧)، وهو بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة. قوله: "بثلاثين" وعند النسائي والبيهقي: أنه عشرون. قال في "الفتح" (٥/ ١٤٢، ٨/ ١٥١): ولعله كان دون الثلاثين، فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى. واستُدِلَّ به على أن المراد بقوله - ﷺ -: "نفس المؤمن معلَّقة بدَينه حتى يقضى عنه": من لم يترك عند صاحب الدين ما يحصل به الوفاء، وإليه جنح الماوردي. ووجه إيراد هذا الحديث هنا الإشارة إلى أن ذلك من أواخر أحواله - ﷺ -، "قسطلاني" (٩/ ٤٩٣ - ٤٩٤).