Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 1، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 2، عَنْ حُمَيْدٍ 3، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ 4 5 - أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ 6 -، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ 7 اتَّخَذْتَ مقامَ إِبْرَاهِيمَ مُصلًّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ 8: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ 9 الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ 10، فَلَوْ 11 أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ [النسخ] "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ" في ر: "عَنْ يَحْيَى". "لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ" في نـ: "لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ". "فأنزل الله - إلى - مصلَّى" سقط في نـ. الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ - ﷺ - بَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ. حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ 1، قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - 2 مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ﴾ الآيَةَ [التحريم: ٥]. [راجع: ٤٠٢]. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ 3: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ 4 قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ عُمَرَ. [تحفة: ١٠٤٠٩]. [النسخ] "بَعْضَ نِسَائِهِ" في نـ: "بَعْضَ أَزْوَاجِهِ". "قُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ" في ذ: "فَقُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ". "لَيُبْدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ" زادت التصلية في نـ. "فِي رَسولِ اللَّهِ - ﷺ -" ثبتت التصلية في ذ. "حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ". "سَمِعْتُ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ".
- ابن مسرهد.
- القطان.
- الطويل.
- قوله: (وافقت الله في ثلاث) قال الكرماني (١٧/ ١٢): فإن قلت: قد ثبتت الموافقة أيضًا في منع الصلاة على المنافقين وتحريم الخمر ونحوهما؟ قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث، انتهى. ومرَّ الحديث (برقم: ٤٠٢) في "الصلاة".
- أي: قضايا، "قس" (١٠/ ٢٦).
- هذا لا يقتضي نفي غيرها، فقد روي عنه موافقات بلغت خمسةَ عشر، كقصة الأسارى ونحوه، "قس" (١٠/ ٢٦).
- للتمني، أو جوابه محذوف، "قس" (١٠/ ٢٦).
- وهذا لا يوجد في أكثر النسخ، لكنه سبق في "كتاب الصلاة" (برقم: ٤٠٢).
- أي: في حجرات أمهات المؤمنين.
- أي: الفاسق وهو مقابل البر، "قس" (١٠/ ٢٦).
- جوابه محذوف، أو هي للتمني، "قس" (١٠/ ٢٦).
- أي: أم سلمة أو زينب، "قس" (١٠/ ٢٦)، "خ".
- قوله: (قالت: يا عمر أما في رسول الله - ﷺ -) عاتَبَتْ عمرَ بأن الذي تعظ به أليس علمه رسول الله - ﷺ - وليس له اهتمام بذلك؟! كذا في "الخير الجاري". قال القسطلاني (١٠/ ٢٦): وقائِلَةُ هذا هي أم سلمة، كما في "سورة التحريم" بلفظ: "فقالت أم سلمة: عجبًا لك يا ابنَ الخطاب دخلتَ في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله - ﷺ - وأزواجه". وقال الخطيب: هي زينب بنت جحش، وتبعه النووي، انتهى.
- سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري، "قس" (١٠/ ٢٦).
- الغافقي، "قس" (١٠/ ٢٦)، "ك" (١٧/ ١٢).