Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو 5 قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا 6 قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ (٧) وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (١)﴾، فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ 2 الدِّيَةَ 3 فِي الْعَمْدِ، ﴿فَاتِّبَاعٌ (٤) بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ 5 وَيُؤَدِّي 6 بِإِحْسَانٍ 7، ﴿ذَلِكَ (٨) تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مِمَّا كُتِبَ 9 عَلَى مَنْ كَانَ [النسخ] "بِالْمَعْرُوفِ" في نـ: "المَعْرُوف". قَبْلَكُمْ، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ (١) فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ. [طرفه: ٦٨٨١، أخرجه: س ٤٧٨١، تحفة: ٦٤١٥].
- عبد الله بن الزبير.
- ابن عيينة، "قس" (١٠/ ٤٢).
- ابن دينار، "قس" (١٠/ ٤٢).
- ابن جبر، "قس" (١٠/ ٤٢).
- قوله: (﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ. . .﴾ إلخ) هذا لا يدل على أن الحر لا يقتل بالعبد والعبد لا يقتَلُ بالحر، وكذا الأنثى والذكر؛ فإن ذلك الأحكام مسكوت عنها، ولا عبرة بالمفهوم عند أبي حنيفة مطلقًا، وكذا في هذه الآية عند القائلين بالمفهوم؛ إذ المفهوم عندهم إنما يُعْتَبَر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، وكان الغرض ههنا دفع استطالة أحد الحيين على الآخر، كذا في "المظهري" (١/ ١٧٩). قال القسطلاني (١٠/ ٤١): وإنما منع مالك والشافعي قتلَ الحر بالعبد لحديث: "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بعبد"، وقال الحنفية: آية البقرة منسوخة بآية المائدة: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، فالقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى، ويستدلون بقوله - ﷺ -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
- من الجناية، "مظهري" (١/ ١٨٤).
- الولي، "قس" (١٠/ ٤٢).
- من المعفو عنه.
- قوله: (﴿فَاتِّبَاعٌ﴾) أي: فليكن من ولي المقتول اتباع، أو فالأمر لوليه اتباع " ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ "، فلا يعنف، " ﴿وَ﴾ "على القاتل " ﴿أَدَاءٌ إِلَيْهِ﴾ " أي: إلى ولي المقتول " ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ " أي: بلا مطل وبخس، "بيضاوي" (١/ ١٠٣) و"مظهري" (١/ ١٨٤).
- أي: يطلب ولي المقتول الدية بالمعروف، "قس" (١٠/ ٤٢).
- أي: المعفو عنه الدية، "قس" (١٠/ ٤٢).
- من غير مطلٍ ولا بخس.
- أي: الحكم المذكور من العفو والدية، "قس" (١٠/ ٤٢).
- لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص فقط، وعلى أهل الإنجيل العفو فقط، وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية والعفو تيسيرًا عليهم وتوسعةً، "قس" (١٠/ ٤٢).
- قوله: (﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾) [البقرة: ١٧٨] يعني قَتَلَ بعدَ العفو أو بعد أخذ الدية " ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ " في الآخرة، كما في حديث أبي شريح الخزاعي: "فإن أخذ من ذلك شيئًا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا أبدًا". وقال ابن جريج: يتحتم قتلُه في الدنيا حتى لا يقبَلَ العفوُ؛ لما روى سمرة: قال - ﷺ -: "لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدّية"، رواه أبو داود، كذا في "المظهري" (١/ ١٨٥).