Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ 5 قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ 6 قَالَ: [النسخ] "حَبِيبٍ" في نـ: "خُبَيْبٍ". كذا وقع في الفرع بضم المعجمة، فاللهُ أعلم، أو هو سهو، "قس" (١٠/ ٧٥). "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". حَدَّثَنَا شِبْلٌ 1، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ 2، عَنْ مُجَاهِدٍ 3: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ 4 تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا 5 وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ (٦) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا 1 تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا 2، زَعَمَ 3 ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ 4: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، لِقَوْلِ اللهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. وَقَالَ عَطَاءٌ 5: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، [النسخ] "سَبْعَةَ أَشْهُرٍ" في ذ: "بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ". "عِنْدَ أَهْلِهَا" في نـ: "عِنْدَ أَهْلِهِ". "لِقَوْلِ اللهِ" في نـ: "وَهُوَ قَولُ اللهِ". "وَقَالَ عَطَاءٌ" في نـ: "قَالَ عَطَاءٌ". "عِنْدَ أَهْلِهِ" في هـ، ذ: "عِنْدَ أَهْلِهَا". وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ (١)﴾. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ 2، فَنُسِخَ السُّكْنَى 3، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ 5، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا. وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللهِ: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ نَحْوَهُ 6. [طرفه: ٥٣٤٤، أخرجه: د ٢٣٠١، س ٣٥٣١، تحفة: ٥٩٠٠، ١٩٢٦٦]. [النسخ] "حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ".
- ابن راهويه.
- ابن عبادة، "قس" (١٠/ ٧٧).
- بكسر المعجمة وسكون الموحدة، ابن عَبّاد، "قس" (١٠/ ٧٧).
- عبد الله المكي، "قس" (١٠/ ٧٧).
- هو ابن جبر المفسر، "قس" (١٠/ ٧٧).
- قوله: (هذه العده) أي: المذكورة في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. قوله: " ﴿وَصِيَّةً﴾ " قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة، أي: والذين يتوفون منكم يوصون أو ليوصوا وصية، أو كتب الله عليهم وصية، وقرأها الباقون بالرفع على تقدير: وصية الذين يتوفون، أو حكمهم وصية. قوله: " ﴿مَتَاعًا﴾ " نصب على المصدر، أي: متِّعوهن متاعًا، أو هو مفعول لمضمر أي: ليوصوا متاعًا، أو ليوصوا وصية متاعًا، يعني ما يتمتعن به من النفقة والكسوة. قوله: " ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ " نعت لمتاعًا، أو بدل منه، أو حال من الزوجات، أي: غير مُخْرَجات، أو حال من الموصين، أي: غير مُخْرِجين. قوله: " ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ " أي: من منزل الأزواج. " ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ " أيها الأولياء. قوله: " ﴿مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ " أي: مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمةُ مسكن الزوج والإحدادُ عليه، وإنما كانت مخيَّرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها، ملتقط من "قس" (١٠/ ٧٧)، و"مظهري" (١/ ٣٣٩)، و"بيضاوي" (١/ ١٢٨ - ١٢٩).
- كذا وقع.
- أي: من منزل الأزواج.
- أي: للمعتدة المذكورة في الآية الأولى، "قس" (١٠/ ٧٧).
- قوله: (فالعدة كما هي واجب عليها) يعني العدة الواجبة عند أهل زوجها هي أربعة أشهر وعشرًا، والزائد إلى تمام الحول هو بحسب الوصية، إن شاءت قبلت الوصية وإن شاءت اكتفت بالواجب، "ك" (٧/ ٣٧ - ٣٨).
- الزاعم ابن أبي نجيح، أي: قال شبل: قال ذلك ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا يدل على أن مجاهدًا لا يرى نسخ الآية، "قس" (١٠/ ٧٧).
- ابن أبي رباح، وهو من ابن أبي نجيح عن عطاء، ووهم من زعم أنه معلَّق، "ف" (٨/ ١٩٤ - ١٩٥)، وتعقبه العيني بأنه لو كان عطفًا لقال: وعن عطاء، فظاهره التعليق، "قس".
- مفسرًا لما رواه عن ابن عباس، "قس" (١٠/ ٧٧).
- لدلالته على التخيير، "قس" (١٠/ ٧٧).
- أي: في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢]، "قس" (١٠/ ٧٨).
- قوله: (فنسخ السكنى) وتركت الوصيةُ. "فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها" قال ابن كثير: فهذا القول الذي عَوّل عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخًا بأربعة أشهر وعشرًا، "قس" (١٠/ ٧٨).
- الفريابي شيخ المؤلف وهو معطوف على قوله: حدثنا روح، "قس" (١٠/ ٧٨).
- ابن عمرو.
- أي: نحو ما روي عن مجاهد فيما سبق، "قس" (١٠/ ٧٨).