Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي حِبَّانُ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ 2 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ 3 مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ 4 بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ 5: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ 6 فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ. وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ 7: [النسخ] "حَدَّثَنِي حِبَّانُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا حِبَّانُ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ"، وزاد في نـ: "ابنُ المُبَارَكِ". "وَلَكِنَّ عَمَّهُ" في ذ: "وَلَكِنْ عَمُّهُ". "يَقُولُ ذَلِكَ" في نـ: "يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ". "فَقُلْتُ" في نـ: "فَقُلْتُ لَهُ". ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ 1 أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ 2، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ 3، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى 4 بَعْدَ الطُّولَى. وَقَالَ أَيُّوبُ 5: عَنْ مُحَمَّدٍ 6: لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ. [طرفه: ٤٩١٠، أخرجه: س ٣٥٢١، تحفة: ٩٥٤٤]. [النسخ] "لَنَزَلَتْ" في سـ، ذ: "أُنْزِلَتْ". "وَقَالَ أَيُّوبُ" في نـ: "قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ".
- بكسر الحاء المهملة، ابن موسى.
- ابن المبارك.
- كقفل جمع عظيم، "قس" (١٠/ ٧٩).
- قوله: (في شأن سبيعة) مصغر السبعة، الأسلمية، نفست بعد وفاة زوجها سعد بن خولة بليال، فخطبها أبو السنابل، فاستأذنت النبي - ﷺ - أن تنكح، فأذن لها فنكحت. قوله: "ولكنَّ عمَّه" أي: عم عبد الله بن عتبة، وهو عبد الله بن مسعود. "كان لا يقول ذلك" بل يقول: تعتد بآخر الأجلين، قال ابن سيرين: "إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة"، يريد عبد الله بن عتبة، وكان يسكن الكوفة، وتوفي بها، "قس" (١٠/ ٧٩)، "ك" (١٧/ ٣٩).
- ابن أبي ليلى.
- هو عبد الله بن عتبة وكان يسكن الكوفة، "ك" (١٧/ ٣٩).
- أي: ابن سيرين.
- كنيته أبو عطية.
- صاحب ابن مسعود.
- قوله: (التغليظ) أي: طولَ العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر. "ولا تجعلون لها الرخصة" وهي خروجها من العدة إذا وضعت لأقل من عدة الأشهر، أي: إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت لأقل من الأشهر، "ك" (١٧/ ٣٩)، "قس" (١٠/ ٧٩).
- قوله: (سورة النساء القُصْرى) أي: سورة الطلاق، ومراده منها: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. "بعد الطولى" أي: البقرة، ومراده منها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ إلى قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ومفهوم كلام ابن مسعود أن المتأخر هو الناسخ، لكن الجمهور على أن لا نسخ، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق، "قس" (١٠/ ٧٩).
- السختياني، وصله في "سورة الطلاق" (برقم: ٤٩١٠).
- ابن سيرين.