Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى 2 قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ 3 زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضْطَحَعْتُ في عَرْضِ 4 الْوِسَادَةِ 5، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، [النسخ] "قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ" في ذ: "عَنْ مَالِك بْنُ أَنَسٍ". وسقط "ابنُ أَنَسٍ" في نـ. "مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ" في ذ: "مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ". "فَاضْطَجَعْتُ" في نـ: "قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ". ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ 1 مُعَلَّقَةٍ 2 فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ 3، ثُمَّ قَامَ يُصَلِيَّ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى 4 يَفْتِلُهَا 5، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ 6، [النسخ] "شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ" في نـ: "شَنٍّ مُعَلَّقٍ". "وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى" في صـ: "وَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى"، [وفي "قس" (١٠/ ١٤٥) والسلطانية: ولغير أبي ذر والأصيلي: "وأخذ بأذني بيده اليمنى"]. "فَصَلَّى رَكعتَينِ" في نـ: "ثُمَّ صَلَّى ركعتين". ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ 1، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. [راجع: ١١٧].
- المديني.
- ابن يحيى القزاز، "قس" (١٠/ ١٤٥).
- أخت أمه لبابة.
- بفتح العين ضد الطويل، "ع" (٢/ ٥٢٢).
- قوله: (في عرض الوسادة) قال ابن الأثير: الوسادة المخدة، والجمع الوسائد. وفي "المطالع": وقد قالوا: إساد ووساد، والوساد ما يتوسد إليه للنوم. وقال ابن عبد البر: هي الفراش وشبهه، وكان - أي: ابن عباس، والله أعلم - مضطجعًا عند رِجْلِ رسولِ الله - ﷺ - أو رأسه. وقال أبو الوليد: والظاهر أنه لم يكن عندهما فراش غيره فلذلك باتوا جميعًا فيه، كذا في "العيني" (٥/ ٢١٧)، ومرَّ الحديث (برقم: ٩٩٢). ركعتين، ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها: يسلم بين كل ركعتين. ولمسلم من رواية علي بن عبد الله عن ابن عباس التصريح بالفصل أيضًا. وقد ورد عن ابن عباس في هذا الباب أحاديث كثيرة بروايات مختلفة، وكذلك عن عائشة - ﵄ -. وقال الطحاوي: إذا جمعت معاني هذه الأحاديث تدل على أن وتره - ﷺ - كان ثلاث ركعات، انتهى كلام العيني، ومرَّ بيانه عن الفقهاء السبعة المدنية في "الوتر".
- أي: قربة بالية.
- أنث باعتبار القربة، "قس" (١٠/ ١٤٥).
- أي: أتى به تامًّا بمندوباته، "قس" (١٠/ ١٤٥).
- وفي رواية: فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه.
- أي: يدلكها لينتبه من بقية نومه ويستحضر أفعالَ الرسول. فيه أن الفعل القليل غير مبطل للصلاة، "قس" (١٠/ ١٤٥).
- قوله: (ثم أوتر) قال العيني (٥/ ٢١٨): ذكر الركعتين ست مرات، ثم قال: ثم أوتر، وذلك يقتضي أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، وصرح بذلك في رواية سلمة (^١) في "الدعوات" (ح: ٦٣١٦) حيث قال: "فَتَتَامَّتْ". ولمسلم: "فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة". وظاهر هذا أنه فصل بين كل
- في الأصل: "أم سلمة" هو تحريف.
- أي: سنة الفجر، "قس" (١٠/ ١٤٥).