Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ 2، عَنْ إِدْرِيسَ 3، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ 4، عَنْ سعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قَالَ 5: وَرَثَةً، [النسخ] "حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ". ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ 1 الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ 2 لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَهُمْ 3، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ 4 وَالنَّصِيحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ، وَيُوصِي لَهُ. سَمِعَ أَبُو أسَامَةَ إِدْرِيسَ، وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ 5. [راجع: ٢٢٩٢]. [النسخ] "الْمُهَاجِرِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي غيرهما: "المُهَاجِرُ".
- البصري.
- حماد بن أسامة.
- ابن يزيد الأودي.
- اليامي.
- قوله: (﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قَالَ) أي: ابن عباس: "ورثة" وبه قال قتادة ومجاهد وغيرهما. قوله: " ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ "، أي: ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم. قال ابن عباس: "كان المهاجرون. . ." إلخ. قوله: "نسخت" بضم النون مبنيًا للمفعول، أي: وراثة الحليف بآية: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل يعاقد الرجلَ فإذا مات ورثه الآخر. ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد الرجلَ في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك، فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث، وهو السدس، ثم نسخ ذلك فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] وهذا هو المعتمد. ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقِد يرث وحده دون العصبة (^١) فنزلت: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا﴾ فصاروا جميعًا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آيةُ الأحزاب وخُصَّ الميراثُ بالعصبة، قاله في "الفتح"، "قس" (١٠/ ١٦١).
- في الأصل: "حيث كان العاقد يرث وهذه دون العصبة".
- بزيادة مثناة تحتية مشددة لأبوي ذر والوقت، "قس" (١٠/ ١٦١).
- أي: أقربائه، "قس" (١٠/ ١٦١).
- أي: بين المهاجرين والأنصار، وهذا كان في ابتداء الإسلام، "قس" (١٠/ ١٦١).
- قوله: (من النصر والرفادة) بكسر الراء أي: المعاونة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، أي: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كما صرح به الطبري عن كريب بهذا الإسناد. قوله: "وقد ذهب الميراث" أي: بين المتعاقدين. "ويوصي له" بكسر الصاد أي: للحليف، وقد سبق الحديث في "الكفالة" (أي: برقم: ٢٢٩٢)، كذا في "قس" (١٠/ ١٦١). وقال صاحب "المدارك" (١/ ٢٢٣): والمراد به عقد الموالاة، وهي مشروعة، والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة، وهو قولنا، كذا في "التفسير الأحمدي".
- فيه التصريح بالتحديث، ولم يثبت هذا إلا في رواية المستملي والكشميهني كما في الفرع، قال ابن حجر: في رواية المستملي وحده. وتبعه العيني، "قس" (١٠/ ١٦١).