Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ 3، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالِكٍ 4، عَنْ أَبِيهِ 5 أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ 6 يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ 7 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ 8، ثَائِرُ الرَّأْسِ، [النسخ] "يَوْمَ جُمُعَةٍ" في نـ: "يَوْمَ الجُمُعَة". "وَقَوْلُهُ تَعَالَى" في نـ: "وقول الله تعالى". نَسْمَعُ دُوِيَّ 1 صَوْتِهِ 2، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". فَقَالَ 3: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" 4. قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ 5 رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الزَّكَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: [النسخ] "نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ" في نـ: "يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ". "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ". وَاللّهِ لَا أَزِيدُ 1 عَلَى هَذَا 2 وَلَا أَنْقُصُ 3. قَال رَسُول اللَّهِ - ﷺ -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ". [أطرافه: ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦، أخرجه: م ١١، د ٣٩١، س ٤٥٨، تحفة:٥٠٠٩].
- "مالك" ابن أنس الإمام.
- "عمه أبي سهيل بن مالك" واسم أبي سهيل: نافع المدني.
- "أبيه" مالك بن أبي عامر.
- "طلحة بن عبيد الله" ابن عثمان القرشي التيمي أحد العشرة المبشرة المقتول يوم الجمل سنة ٣٦ هـ.
- اسمه ضمام بن ثعلبة.
- كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، "ك" (١/ ١٨٠).
- صوت مرتفع متكرر لا يفهم، وذلك لأنه نادى من بُعدٍ، "توشيح" (١/ ٢١٢)
- قوله: (نسمع دويَّ صوته) هو صوت بالعالي نحو صوت النحل، وحكي ضم داله أيضًا، "ك" (١/ ١٨٠)، ["دويّ"] هو بفتح دال وكسر واو وشدة تحتية، وبالنصب على رواية نسمع بالنون، وبالرفع على رواية التحتية مجهولًا، "مجمع البحار" (٢/ ٢١٧). "الدويّ" شدّة الصوت وبُعْده في الهواء فلا يفهم منه شيء، "قس" (١/ ٢٢٩)، قوله: "يسأل عن الإسلام" أي عن شرائع الإسلام وفرائضه، ولذا لم يذكر فيه الشهادتين، ويمكن أنه سأل عن حقيقة الإسلام وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد موضعه، أو لم ينقله لشهرته، "ك" (١/ ١٨٩).
- أي: الرجل.
- أي: شرع فيه، فيلزم حينئذ هذا عند الأحناف.
- هذا قول الراوي، فإنه نسي ألفاظه - ﷺ -.
- أي: في التصديق والقبول، "قس" (١/ ٢٥٣).
- قوله: (لا أزيد على هذا) أي: المفروض، أو على ما سمعت في تأدية قومي، ولم يذكر الحج اختصارًا أو نسيانًا من الراوي، ومفهومه ترك التطوع، "مجمع البحار" (١/ ٤٥٥). أو المراد: لا أُغَيِّرُ صفة الفرض كمن ينقص الظهر مثلًا ركعة أو يزيد المغرب، قوله: "أفلح إن صدق" أي فاز الرجل إن صدق في كلامه، واستشكل كونه أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر، وهو لم يذكر له جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات، وأجيب بأنه داخل في عموم قوله في حديث إسماعيل بن جعفر المروي عند المؤلف (ح: ١٨٩١) في الصيام بلفظ: فأخبره رسول اللّه - ﷺ - بشرائع الإسلام، فإن قلت: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن لا يزيد فكيف يصحّ؟ أجاب النووي: بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. وفي هذا الحديث أن السفر والارتحال لتعلّم العلم مشروعٌ، وجواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة، ورجاله كلهم مدنيّون وتسلسل بالأقارب؛ لأن إسماعيل يرويه عن خاله عن عمه عن أبيه، وأخرجه أيضًا في "الصوم" وفي "ترك الحيل" (ح: ٦٩٥٦) أيضًا، "قسطلاني" (١/ ٢٣٠).
- منه شيئًا، "قس" (١/ ٢٣٠).