Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ 3، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي 4 عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَاهَا 5 كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ 6. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى 7 يَمِينًا أُرَى 8 غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي 9 هُوَ خَيْرٌ. [طرفه: ٦٦٢١، تحفة: ١٧٢٥٥، ٦٦٣٣]. [النسخ] "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ" في ذ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ". "أُرَى غَيْرَهَا" في هـ، ذ: "أُرَى أَنَّ غَيْرَهَا".
- ابن أيوب الكوفي.
- ابن شميل المازني، "قس" (١٠/ ٢١٢).
- أي: عروة بن الزبير، "قس" (١٠/ ٢١٢).
- قوله: (أن أباها) أي: أبا بكر الصديق "كان لا يحنث في يمين"، وعند ابن حبان: "كان رسول الله - ﷺ - إذا حلف على يمين لم يحنث". وما في "البخاري" هو الصحيح، كما في "الفتح" (٨/ ٢٧٦).
- هو قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ﴾ [المائدة: ٨٩].
- بفتح الهمزة أي: لا أعلم، "قس" (١٠/ ٢١٢).
- بضم الهمزة أي: أظن، "قس" (١٠/ ٢١٢).
- قوله: (وفعلت الذي) أي: وكفّرت عن يميني. وعن ابن جريج مما نقله الثعلبي في تفسيره: إنها نزلت في أبي بكر، حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في الإفك، فعاد إلى مسطح بما كان ينفقه، "قسطلاني" (١٠/ ٢١٢).