Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ 3، عَنْ إِسْمَاعِيلَ 4، عَنْ قَيْسٍ 5، عَنْ عَبدِ اللهِ 6 قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي 7؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فرَخَّصَ لَنَا [النسخ] "وَلَيْسَ مَعَنَا" في نـ: "لَيْسَ مَعَنَا". "فَرَخَّصَ" في نـ: "وَرَخَّصَ". بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بالثَّوْبِ 1، ثُمَّ قَرَأ 2: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾. [طرفاه: ٥٠٧١، ٥٠٧٥، أخرجه: م ١٤٠٤، س في الكبرى ١١١٥٠، تحفة: ٩٥٣٨].
- السلمي الواسطي نزيل البصرة، "قس" (١٠/ ٢١٣).
- ابن عبد الله الطحان، "قس" (١٠/ ٢١٣).
- ابن أبي خالد.
- هو ابن أبي حازم.
- ابن مسعود.
- قوله: (ألا نختصي) بالخاء المعجمة والصاد المهملة، أي: ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاءَ أو نعالج ذلك بأنفسنا؟ والخصاء الشق على الأنثيين وانتزاعُهما. قوله: "فنهانا عن ذلك" نهي تحريم؛ لما فيه من تغيير خلق الله وقطع النسل وكفر النعمة، لأن خَلْقَ الشخص رجلًا من النعم العظيمة، وقد يفضي ذلك بفاعله إلى الهلاك، "قس" (١٠/ ٢١٣). ابن أبي حاتم: هي "أنصاب" كانوا ينصبونها "يذبحون عليها". وقال ابن قتيبة: حجارة ينصبونها ويذبحون عندها فتنصَبّ عليها دماء الذبائح، "قس" (١٠/ ٢١٤). "يستقسمون" أي: يطلبون "بها" بيان قسمهم من الأمر الذي يريدونه كسفرٍ أو نكاح أو تجارة، أو اختلفوا فيه من نسب أو أمر قتيل أو حمل عقلٍ وهو الدية أو غير ذلك من الأمور العظيمة، فإن أجالوه على نسب وخرج "منكم" كان وسطًا فيهم، وإن خرج "مِنْ غَيْرِكم" كان حَلِفًا، وإن خرج "ملصقًا" كان على حاله. وإن اختلفوا في العَقْل فمن خرج عليه قدحه تحمله، وإن خرج الغُفل الذي لا علامة عليه أجالو ثانيًا حتى يخرج المكتوب عليه، وقد نهاهم عن ذلك وحرّمه وسماه فسقًا. ووقع في رواية "يستقسمون به" بتذكير الضمير أي: يستقسمون بذلك الفعل، "قس" (١٠/ ٢١٤ - ٢١٥).
- أي: إلى أجل وهو نكاح المتعة، وليس قوله: "بالثوب" قيدًا فيجوز بغيره مما يتراضيان عليه، "قس" (١٠/ ٢١٣).
- قوله: (ثم قرأ) ابن مسعود " ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا. . .﴾ إلخ"، قال النووي: في استشهاد ابن مسعود بالآية أنه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس، ولعله لم يكن بلغه الناسخ، ثم بلغه فرجع بعد ذلك، وهذا الحديث أخرجه أيضًا في "النكاح"، وكذا مسلم، "قس" (١٠/ ٢١٣). وقال في "الخير الجاري": وقد ذُكِرَ في حديث ابن عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام إن اضطروا إليها. وعن ابن مسعود نحوه. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت النسخ بالأحاديث الصحيحة، وعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلّقوا بالأحاديث المنسوخة، انتهى مع اختصار.