Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ 2، عَنْ خُبَيْبِ 3 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ 4، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَنَا أُصَلِّي، فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ؟ ". فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّي. فَقَالَ: "أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ (٥)﴾ [الأنفال: ٢٤]- ثُمَّ قَالَ: - [النسخ] "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "أَنْ تَأْتِيَ" في حـ، سـ، ذ: "أَنْ تَأْتِيَنِي". " " ﴿وَلِلرَّسُولِ﴾ " زاد بعده في ذ: " ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ " - من العلوم الدينية فإنها حياة القلب، "بيض" -. أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ 1 فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ" فَذَهَبَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ 2، فَقَالَ: " ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي 3 وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ". [راجع: ٤٤٧٤، أخرجه: د ١٤٥٨، س ٩١٣، ق ٣٧٨٥، تحفة: ١٢٠٤٧].
- محمد بن جعفر.
- ابن الحجاج.
- مصغرًا، الأنصاري.
- ابن عمر.
- قوله: (﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾) زاد أبو ذر: " ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ". فيه وجوب إجابته - ﷺ -، ونَصَّ جماعة من الأصحاب على عدم بطلان الصلاة، وفيه بحث لاحتمال أن تكون إجابته واجبة سواء كانت المخاطبة (^١) في الصلاة أم لا. أما كونه يخرج بالإجابة [من الصلاة] أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه، فتحتمل أن تجب الإجابة
- في "قس": سواء كان المخاطب. وهو الأظهر. ولو خرج المجيب من الصلاة، وإلى ذلك جنح بعض الشافعية، كذا [في] "القسطلاني" (١٠/ ٨).
- فيه جواز تفضيل بعض القرآن على بعض. واستشكل، وأجيب بأن التفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة، فالمعنى أن ثواب بعضه أعظم من بعض، "قس" (١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥).
- بتشديد الكاف أي: بذلك، "قس" (١٠/ ٣٨٥).
- قوله: (السبع المثاني) أي: سبع آيات تُكَرَّرُ على مرور الأوقات فلا تنقطع، أو هي سبع كلمات متكررة، وهي: الله، والرحمن، والرحيم، وإياك، وصراط، وعليهم، ولا بمعنى غير، أو هي تُكَرَّرُ في الصلاة فهو من التثنية بمعنى التكرير. و"القرآن العظيم" عطفُ صفة على صفة، "مجمع" (١/ ٣٠٧).