Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ 3 بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ 4 -وَقَدْ سمِعَ مِنْهُ 5 - عَنْ نَافِعٍ 6، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا 7 رَمَى امْرَأَتَهُ 8، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَتَلَاعَنَا [النسخ] "بَابُ قَولِهِ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُقَدَّمُ". "حَدَّثَنَا عَمِّي" في ذ: "حَدَّثَنِي عَمِّي". كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ 1 بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ 2. [أطرافه: ٥٣٠٦، ٥٣١٣، ٥٣١٤، ٥٣١٥، ٦٧٤٨، تحفة: ٨٠٨٦].
- بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة، الهلالي الواسطي، "قس" (١٠/ ٥٠٦).
- ابن عمرو العمري.
- أي: القاسم من عبيد اللَّه.
- مولى ابن عمر، "قس" (١٠/ ٥٠٦).
- هو عويمر العجلاني، "قس" (١٠/ ٥٠٦).
- أي: بالزنا، "قس" (١٠/ ٥٠٦). جزيل ثوابكم وإظهار شرفكم وبيان فضلكم من حيث نزلت فيكم ثماني عشرة آية في براءتكم وتهويل الوعيد للقاذقين ونسبتهم إلى الإفك. قوله: " ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ﴾ " أي: من أهل الإفك. قوله: " ﴿مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ " أي: لكل منهم جزاء ما اكتسبه من العقاب في الآخرة والمذمة في الدنيا بقدر ما خاض فيه مختصًا به. قوله: " ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ " معظمه، وقرأ يعقوب بالضم وهو لغة فيه. قوله: " ﴿مِنْهُمْ﴾ " أي: من الخائضين، وهو ابن أُبَيّ فإنه بدأ به وأذاعَه عداوة لرسول اللَّه -ﷺ-، أو هو حسان ومسطح فإنهما شايَعا أمره بالتصريح به، و" ﴿وَالَّذِي﴾ " بمعنى الذين. قوله: " ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ " في الآخرة أو في الدنيا بأن جُلِدُوا، وصار ابن أبيّ مطرودًا مشهورًا بالنفاق، وحسان أعمى أشلَّ اليدين، ومسطح مكفوفَ البصر، هذا ملتقط من "القسطلاني" (١٠/ ٥٠٧)، و"البيضاوي" (٢/ ١١٧ - ١١٨).
- بتشديد الراء يقال في الأجسام وبتخفيفها في المعاني، "قس" (١٠/ ٥٠٦).
- قوله: (وَفَرَّقَ بين المتلاعنين) أي: حكم النبي -ﷺ- بالفرقة بينهما، وفيه دليل على أن الفرقة بينهما بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان، وهو مذهب أبي حنيفة خلافًا لزفر والشافعي، لأنها لو وقعت بنفس اللعان لم يكن للتطليقات الثلاث معنى، كذا ذكره الأكمل وغيره من علمائنا في شرح هذا الحديث، كذا قاله علي القاري في "المرقاة" (٦/ ٤٥٩). قال القسطلاني (١٠/ ٥٠٦): تمسك به الحنفية أن بمجرد اللعان لا يحصل التفريق ولا بد من حكم حاكم، وحمله الجمهور على أن المراد الإفتاء والخبر عن حكم الشرع بدليل قوله في الرواية الأخرى: "لا سبيل لك عليها"، انتهى. قال في "اللمعات": هذا الدليل ليس بواضح؛ لأنه يجوز أن يكون قوله هذا بعد التفريق أي: فَرّقَ وقال: لا يحل لك أبدًا.