Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ 3: سَمِعَ حَسَّانَ 4 بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]. قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ 1 وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى 2 مِنْ سُنَّةِ صِدَاقِهَا، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِّلُوا الصَّدَاقَ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ 3. [راجع: ٢٤٩٤].
- لم أره منسوبًا في شيء من الروايات، ولا نبّه عليه أبو علي الغساني ولا نسبه أبو نعيم، لكن جزم المزي تبعًا ["تحفة الأشراف" ح: ١٦٦٩٣] لأبي مسعود بأنه علي بن المديني، وكأن الحامل على ذلك شهرة علي بن المديني في شيوخه، فإذا أطلق اسمه كان الحمل عليه أولى من غيره، وإلا فقد روى عن حسان -ممن يسمى عليًا- علي بن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضًا، "فتح" (٩/ ١٠٦).
- قاضي كرمان، وثقه ابن معين وغيره، ولكن له أفراد، ولم أر له في "البخاري" شيئًا انفرد به، "فتح" (٩/ ١٠٦). منكم الجماع لقدرته على مؤنه -وهو مؤن النكاح- فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيِّه كما يقطعه الوجاء، والقول الثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، أي: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، "فتح" (٩/ ١٠٨).
- بفتح الحاء وكسرها، "ك" (١٩/ ٥٦).
- أي: بأقل من مهر مثلها، "ك" (١٩/ ٥٦).
- مرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ٤٥٧٣] في "التفسير".