Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ 4، عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ 5، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا 6. [أخرجه: م ١٣٦٥، س ٣٣٤٢، ق ١٩٥٧، تحفة: ٢٩١، ٩١٢]. [النسخ] "أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ" في نـ: "أَوْ مَا مَلَكَتْ".
- ابن زيد.
- بفتح المهملة وسكون الموحدة الأوليين، "خ" (٢/ ٤٥٧).
- قوله: (وجعل عتقها صداقها) أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث، وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة: أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب لها عليه قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها، قاله في "الفتح" (٩/ ١٢٩)، أو هو من خصائصه -ﷺ-، وممن جزم بذلك الماوردي، كذا في "القسطلاني" (١١/ ٤١١)، كما سبق [برقم: ٤٢٠٠] في "غزوة خيبر".