Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣]، قَالَ 1: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَليُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ 2 صحْبَتَهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَنْ طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 3. [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٧٠٧٦]. [النسخ] "أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبدَةُ". " ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ " في ذ: " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ ". "قَالَ: الْيَتِيمَةُ" في ذ: "قَالَتِ: الْيَتِيمَةُ". "وَهُوَ وَليُّهَا" لفظ "وَهُو" سقط في نـ. "مَنْ طَابَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "مَا طَابَ".
- عروة عن عائشة، "قس" (١١/ ٤٣٠).
- من الإساءة.
- بالإجماع على أنه لا يجوز للمرء أن ينكح أكثر من أربع كما سبق، "قس" (١١/ ٤٣٠). قال القاري في "المرقاة" (٦/ ٣٢١): والمحققون على أنه ليس تخصيصًا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣]، فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققًا في الرضاع حرم فيه، والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك؛ فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة لها، انتهى، وتمامها في كتب الفقه.