Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ -ﷺ- وَهُوَ مُحْرِمٌ 2. [راجع: ١٨٣٧، أخرجه: م ١٤١٥، ت ٨٤٤، س ٢٨٣٧، ق ١٩٦٥، تحفة: ٥٣٧٦].
- ابن دينار.
- قوله: (وهو محرم) بعمرة القضية، وهذا قد عدّ من خصائصه -ﷺ-، والظاهر من صنيع البخاري الجواز كالحنفية، "قس" (١١/ ٤٥٦)؛ لأنه لم يخرج حديث المنع، "ف" (٩/ ١٦٥)، وسبق الحديث [برقم: ١٨٣٧] في "الحج". النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل -يقال له: ربيع بن سبرة-: "أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها في حجة الوداع"، انتهى.