Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ لِي طَلْقٌ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، [النسخ] "قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ" في نـ: "قَولِهِ جَلَّ وَعَزَّ". "طَلْقٌ" في نـ: "طَلْقُ بْنُ غَنَّامِ" -بفتح الغين المعجمة وتشديد النون، "ف" (٩/ ١٧٩) -. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 1: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾ يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ 2، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ 3 لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. وَقَالَ الْقَاسِمُ 4: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا. [النسخ] "﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾ " في نـ: " ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ ". "تَيَسَّرَ" في هـ، نـ: "يُسِّرَ" وفي نـ: "يُيسَّرُ". "كَرِيمَةٌ" في نـ: "لَكَرِيمَةٌ". أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَالَ عَطَاءٌ 1: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ 2 يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ 3. وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ. وَلَا تَعِدُ 4 شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ 5 وَلِيُّهَا بِغَيْر عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا 6 ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ 7 لَمْ يُفَرَّقْ 8 بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ 9: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا (١٠)﴾ [البقرة: ٢٣٥]: الزِّنَا. وَيُذْكَرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ (١١)﴾ [البقرة: ٢٣٥]: تَنْقَضِي الْعِدَّةُ. [تحفة: ٦٤٢٦]. [النسخ] "أَوْ نَحْوَ هَذَا" في نـ: "وَنَحْوَ هَذَا". " ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ " في ذ: " ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ " مصحح عليه. "تَنْقَضِي الْعِدَّةُ" في سـ، حـ، نـ: "انقضاء العدة".
- أي: أنه قال في تفسير هذه الآية، "ف" (٩/ ١٧٩).
- قوله: (إني أريد التزويج. . .) إلخ، هو تفسير للتعريض المذكور في الآية. قوله: "ولوددت أنه ييسر" بضم التحتانية وفتح الأخرى مثلها بعدها وفتح المهملة. وفي رواية الكشميهني: "يسر" بتحتية واحدة وكسر المهملة، هكذا اقتصر المصنف في هذا الباب على حديث ابن عباس الموقوف. وفي الباب حديث صحيح مرفوع، وهو قوله -ﷺ- لفاطمة بنت قيس: "إذا حللت فآذنيني". واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن [فلا يجوز عند الحنفية التعريض في غير من مات عنها زوجها]، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها، والحاصل: أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى، وحرام في الأخيرة مختلف فيه في البائن، "فتح" (٩/ ١٧٩).
- بفتح الفوقية والتحتية والسين المهملة المشددة في الفرع، ولأبي ذر عن الكشميهني: بضم الياء وكسر السين، "قس" (١١/ ٤٦٥).
- قوله: (وقال القاسم) يعني ابن محمد "إنك علي كريمة" أي: يقول ذلك، وهو تفسير آخر للتعريض، وكلها أمثلة، ولهذا قال في آخره: "أو نحو هذا". وهذا الأثر وصله مالك [الموطأ (٢/ ٥٢٤)] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، "فتح" (٩/ ١٧٩).
- وصله عبد الرزاق [برقم: ١٢١٦٠]، "ف" (٩/ ١٨٠).
- أي: لا يصرح، "ف" (٩/ ١٨٠).
- بنون وفاء وقاف، أي: رائجة، بالتحتانية والجيم، "ف" (٩/ ١٨٠).
- أي: لا تعِدُه بالعقد، "ف" (٩/ ١٨٠).
- الرجل، "قس" (١١/ ٤٦٥). [وفي اليونينية: "ولا يواعد" بالجزم على النهي، "قس"].
- في التعريض.
- أي: بعد العدة.
- لأن ذلك لم يقدح في صحة النكاح وإن وقع الإثم. [انظر "ف" (٩/ ١٨٠)].
- البصري، وصله عبد بن حميد. [انظر "تغليق التعليق" (٤/ ٤١٤)].
- أي: فسّر السر بالزنا، "خير" (٢/ ٤٦١).
- قوله: (ويذكر عن ابن عباس: ﴿الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾: انقضاء العدة) وصله الطبري (٥/ ١١٦، رقم: ٥١٨) من طريق عطاء الخراساني عن