Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ 2 بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَالِكٌ 3، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 4 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ 5، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ [راجع ح: ٣٨٢، أخرجه: م ٥١٢، د ٧١٣، س ١٦٨، تحفة: ١٧٧١٢].
- "عبد الله" التنيسي.
- "مالك" الإمام.
- "أبي سلمة" اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.
- أي: موضع سجوده. أو أنها أَوَّلَتِ القطع بقطع الخشوع ومواطأة القلب اللسان في التلاوة، أو جعلَتْ حديثها وحديث ابن عباس من مرور الأتان فيما تقدم في "باب سترة الإمام" ناسخَين له؛ لأنها كانت عارفة بالتاريخ وتأخرها عنه. فإن قلت: غرض عائشة ﵂ دفع المساواة بينها وبين الحمار والكلب، وعلى هذا لزم المساواة لكن في عدم القطع؟ قلت: غرضها نفي المساواة في الشَّرِّ لا مطلق المساواة، أو لعل مذهبها أن الحمار والكلب يقطعان، "ك" (٤/ ١٦٧)