Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ 2 فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَم سُقْتَ إِلَيْهَا؟ 3 ". قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ 4. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ 5 ". [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: س ٣٣٥١، تحفة: ٧٣٦]. [النسخ] "وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" سقطت الواو في نـ. "فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ".
- قوله: (وبه أثر صفرة) من خلوق وهو طيب من زعفران أو غيره تعلق به من زوجته فهو غير مقصود، وإلا فالتزعفر منهي عنه عند الشافعية والحنفية، وقال المالكية: يجوز في الثوب دون البدن، ونقله إمامهم ﵀ عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا: "لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خلوق"، "قس" (١١/ ٥٠٠).
- أي: كم أعطيت صداقها؟ "ك" (١٩/ ١١٣).
- أي: مقدارها من ذهب، وقيل: هي اسم لخمسة دراهم، وقيل: غير ذلك. ومرّ مرارًا.
- يحتمل التقليل والتكثير كما مرَّ غير مرة.