Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ 3، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتْقَهَا صَدَاقَهَا 4، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ 5 6. [راجع: ٣٧١، أخرجه: م ١٣٦٥، س ٣٣٤٣، تحفة: ٩١٢]. [النسخ] "عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ" كذا في هـ، ولغيره: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ".
- هو ابن الحبحاب، "ف" (٩/ ٢٣٧).
- قوله: (وجعل عتقها صداقها) قال في "شرح السُّنَّة" (٥/ ٤٧): اختلف أهل العلم فيما لو أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فذهب جماعة من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم إلى جوازه بظاهر الحديث، ولم يجوزه جماعة، وتأولوا هذا الحديث أن هذا كان من خواصه -ﷺ- كما كان النكاح بنفي المهر من خواصه، كذا في "المرقاة" (٦/ ٣٦٧)، وذلك لأن اللَّه تعالى قال بعد عد المحرمات: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٤]، ولا يخفى أن نفس العتق ليس بمال، فلا يصلح للابتغاء به، والتزوج بلا مهر لا يجوز لغيره -ﷺ-. [انظر "بذل المجهود" (٧/ ٥٩٦) و"الكوكب الدري" (٢/ ٢٢٨)].
- خلط الأقط بالتمر والسمن، "مشارق" (١/ ٣٤٣).
- قوله: (بحيس) بفتح المهملة وسكون التحتية، في الأصل بمعنى الخلط، ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط، فيُعجنُ شديدًا، ثم يُنْدر منه نواه، وربما جعل فيه السويق، كذا في "القاموس" (ص: ٥٠٠)، "لمعات". قال في "الفتح" (٩/ ٢٣٧): تقدم في "باب اتخاذ السراري" [برقم: ٥٠٨٥] "أنه أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته"، ولا مخالفة بينهما؛ لأن هذه من أجزاء الحيس.