Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 5 قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ 6 عَلَيْهَا، [النسخ] "سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ" في نـ: "أَنَسٌ يَقُولُ". "ابْنَةِ جَحْشٍ" في ذ: "بِنْتِ جَحْشٍ". "أَوْلَمَ عَلَيْهَا" في نـ: "أَوْلَمَ لَهَا". أَوْلَمَ بِشَاةٍ 1. [راجع: ٤٧٩١، أخرجه: م ١٤٢٨، د ٣٧٤٣، س في الكبرى ٦٦٠٢، ق ١٩٠٨، تحفة: ٢٨٧].
- ابن مسرهد.
- قال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالأتحاف والألطاف [والهدايا]، "فتح" (٩/ ٢٣٨).
- شكرًا لنعمة اللَّه تعالى في أنه زوجه إياها بالوحي، أو وقع اتفاقًا لا قصدًا، أو ليبين الجواز، "قس" (١١/ ٥١٦). قال ابن بطال (٧/ ٢٨٦): إن ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق، "ف" (٩/ ٢٣٨).