Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 4، عَنْ مَنْصُورِ 5 بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ -ﷺ- عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ 6 بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ 7. [أخرجه: س في الكبرى ٦٦٠٧، تحفة: ١٥٩٠٧]. وَمَنْ أَوْلَمَ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ 1. وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ -ﷺ- يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ 2. [النسخ] "بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ" في نـ: "سَبْعَةَ أَيَّامٍ".
- هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم، قال الكرماني: هو البيكندي، "ف" (٩/ ٢٣٨).
- هو الثوري، "ف" (٩/ ٢٣٨)، أو ابن عيينة، "ك" (١٩/ ١٢٣).
- هو ابن عبد الرحمن، "ك" (١٩/ ١٢٣)، "تق" (رقم: ٦٩٠٤).
- لعلها أم سلمة، "ف" (٩/ ٢٣٩)، "تو" (٧/ ٣٢٥٦).
- أي: سويقا، "مر" (٦/ ٣٦٩). ابن عباس رفعه: "طعام يوم في العرس سُنَّة، وطعام يومين فضل، وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة" أخرجه الطبراني. وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال، فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلًا، وقد وقع في رواية [أبي داود و] الدارمي في آخر حديث زهير بن عثمان: "قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم فأجاب، ودعي ثاني يوم فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجب وقال: أهل رياء وسمعة" فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل به الشافعية والحنابلة. وقال النووي (٩/ ٢٣٣): إذا أولم ثلاثًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا يجيب قطعًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول، انتهى ملخص كلام "الفتح" (٩/ ٢٤٣). قال في "اللمعات": واختلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهه طائفة، واستحب مالك كونها أسبوعًا، انتهى. [قال عياض (٤/ ٥٨٨): استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا].
- قوله: (ومن أولم بسبعة أيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (ح: ١٧٤٤) من طريق حفصة بنت سيرين قالت: "لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائمًا"، وأخرجه عبد الرزاق (ح: ١٩٦٦٥) من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه: "ثمانية أيام"، وإليه أشار المصنف بقوله: "ونحوه"؛ لأن القصة واحدة، هذا وإن لم يذكره المصنف لكن جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره، وقد نبه على ذلك ابن المنير ["المتواري" (ص: ٢٩٣)]، "فتح" (٩/ ٢٤٢).
- قوله: (ولم يوقت النبي -ﷺ- يومًا ولا يومين) أي: لم يجعل للوليمة وقتا معينًا يختص به الإيجاب أو الاستحباب، وأخذ ذلك من الإطلاق، وقد أفصح بمراده في "تاريخه" (ترجمة: ١٤١٢)؛ فإنه أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي: "قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" قال البخاري: لا يصح إسناده، ولا يصح له صحبة -يعني لزهير-. قال: وقال ابن عمر وغيره عن النبي -ﷺ-: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب"، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح. قال: وقال ابن سيرين عن أبيه: "أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام فدعا في ذلك أبي بن كعب فأجابه"، انتهى. قال ابن حجر: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد، منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن ماجه، وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي، وعن ابن مسعود أخرجه الترمذي بلفظ: "طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سُنَّة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمّع سمّع اللَّه به"، وعن