Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ 2 مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَخِرَ 3 قَدْ زَنَى -يَعْنِي نَفْسَهُ-. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى 4 لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الأَخِرَ 5 قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى 6 لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ؛ فَأَعْرَضَ، فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ 7 أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ: "هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ ". [النسخ] "إِنَّ الأَخِرَ" في نـ: "إِنَّ الأَقْصَرَ" وكذا في الموضح الثاني. "لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي" في نـ: "لِشِقِّهِ الَّذِي". "لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي" في عسـ: "لِشِقِّه الَّذِي". قَالَ: لَا. فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ". وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. [أطرافه: ٦٨١٥، ٦٨٢٥، ٧١٦٧، أخرجه: م ١٦٩١، س في الكبرى ٧١٧٨، تحفة: ١٥١٥٨، ١٣١٤٨].
- هو الحكم بن نافع.
- هو ماعز، "ع" (١٤/ ٢٧٢).
- بفتح الهمزة المقصورة وكسر المعجمة، أي المتأخّر عن السعادة، "ك" (١٩/ ١٩٦).
- أي: قصد.
- بقصر الهمزة: المتأخر عن السعادة المدبر المنحوس، "ك" (١٩/ ١٩٦)، "ع" (١٤/ ٢٧٢)، قيل: معناه الأرذل، "ف" (٩/ ٣٩٤).
- أي: قصد.
- قوله: (فلما شهد على نفسه. . .) إلخ، احتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا، وقال: لا يجب حدّ الزنا على المقرّ بالزنا حتى يقرّ به على نفسه أربع مرات، وهو قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد -في الأصح- وإسحاق، واحتجوا فيما ذهبوا إليه بقوله: "فشهد على نفسه أربع شهادات"، وقال حماد بن أبي سليمان وعثمان البتّي والحسن بن حي ومالك والشافعي وأحمد -في رواية- وأبو ثور: إذا أقر الزاني مرةً واحدةً يجب عليه الحد، ولا يحتاج إلى مرتين أو أكثر؛ بدليل أنه قال -ﷺ-: "اغْدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". ولم يشترط عددًا، ملتقط من "العيني" (١٤/ ٢٦٨) و"الكرماني" (١٩/ ١٩٧).