Translation coming soon إن شاء الله
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ 1 قَالَ: أَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى 2 بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ 3 الْحِجَارَةُ جَمَزَ 4 حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ. [راجع: ٥٢٧٠، تحفة: ٣١٦٩]. [النسخ] "قَالَ: لَا" في نـ: "فَقَالَ: لَا". "أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ" في عسـ، ذ: "فأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ". "كُنْتُ فِيمَنْ" في نـ: "فَكُنْتُ فِيمَنْ"، وفي نـ: "وَكُنْتُ فِيمَنْ".
- معطوف على قوله: "شعيب عن الزهري"، "ف" (٩/ ٣٩٤).
- أي: مصلى الجنائز، "طيبي" (٧/ ١٢٣).
- أصابته بحدها، "ف" (٩/ ٣٩٤)، أي: جهده حتى يقلق، "طيبي" (٧/ ١٢٢).
- بفتح الجيم والميم والزاي، أي: فرَّ مسرعًا. والمعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها، كذا في "المجمع" (٣/ ٢٤٦) و"العيني" (١٤/ ٢٧٥). قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، وقال مالك: لم أر أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق، قاله في "الفتح" (٩/ ٣٩٧).