Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ عَطَاءٌ 1، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قُرَيْبَةُ 2 بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ 3 عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ 4 تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ 5 الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا 6، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ. [تحفة: ٥٩٢٤]. وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ 1، عَنْ خَالِدٍ 2، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَاييَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ 3 عَليْهِ 4. وَقَالَ دَاوُدُ 5. . . . . . . . عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ 1: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَهٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ 2 جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ 3: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى 4: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]. [تحفة: ٦٠٦٢]. وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ 5 فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. [النسخ] "تَعَالَى" في نـ: "﷿". "وَقَالَ الْحَسَنُ" زاد قبله في عسـ: "بَابٌ". "وَإِذَا سَبَقَ" في ذ: "فَإِذَا سَبَقَ". "بَانَتْ" في نـ: "بَانَتْ مِنْهُ". وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْركِينَ جَاءَتْ إلَى الْمُسْلِمِينَ، أَيُعَاوَضُ 1 زَوْجُهَا مِنْهَا؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠] قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ -ﷺ- وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ 2 3. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ 4 فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ -ﷺ- وبَيْنَ قُرَيْشٍ.
- هو موصول بالإسناد المذكور أولًا عن ابن جريج، كما بينتُه قبل، "ف" (٩/ ٤١٨).
- وهي أخت أم سلمة أم المؤمنين، وهذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت، وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة، "ف" (٩/ ٤١٨).
- أي: ابن المغيرة بن عبد اللَّه بن [عمر بن] مخزوم، "ف" (٩/ ٤١٨).
- أخت معاوية، أسلمت يوم الفتح، "ك" (١٩/ ٢٠٥).
- أسلم قبل الحديبية، "ك" (١٩/ ٢٠٥).
- أي: لكونها كافرةً حينئذٍ. وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم، والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها، هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها، أو يثبت لها الخيار، أو يوقف [في العدة] فإن أسلم استمرَّ النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما؟ فيه اختلاف شهور، كذا في "الفتح" (٩/ ٤٢٠). قال العيني (١٤/ ٢٨٩): قال ابن بطال: الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء أن إسلام النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها، لعموم قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فلم يخصّ وقت العدة من غيرها، وروي مثله عن عمر، وهو قول طاوس وأبي ثور، وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجها، هذا قول مجاهد وقتادة، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: إذا عُرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فُرق بينهما، وهو قول الثوري وأبي حنيفة إذا كانا في دار الإسلام، وأما في دار الحرب فإذا أسلمت وخرجت إلينا بانت منه بافتراق الدارين، انتهى.
- هو ابن سعيد، "ع" (١٤/ ٢٨٩).
- الحذاء، "ف" (٩/ ٤٢١).
- هو عام يشمل المدخول بها وغيرها، "ع" (١٤/ ٢٨٩).
- هذا ليس بصريح في المراد، ووقع في رواية ابن أبي شيبة [رقم: ١٨٦٠٧]: "فهي أملك بنفسها"، "ف" (٩/ ٤٢١).
- هو ابن أبي الفرات، وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه، "ف" (٩/ ٤٢١).
- هو ابن ميمون، "ف" (٩/ ٤٢١).
- وهو ظاهر في أن الفرقة تقع بإسلام أحد الزوجين، ولا تنتظر انقضاء العدة، "ف" (٩/ ٤٢١).
- وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح، ["ف" (٩/ ٤٢١)].
- قوله: (وقال اللَّه. . .) إلخ، هذا ظاهر في اختياره القولَ الماضي فإنه كلام البخاري، وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب، وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله، وهي قوله: "لم تُخْطَب حتى تحيض وتطهر"، ويمكن الجمع بينهما؛ لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله: "لم تخطب حتى تحيض وتطهر" انتظار إسلام زوجها ما دامت في عدتها يحتمل أيضًا أن تأخير الخِطْبة إنما هو لكون المعتدة لا تُخْطَب ما دامت في العدة، فعلى هذا الثاني لا يبقى بين الخبرين تعارض، "فتح" (٩/ ٤٢١).
- وصل أثرهما ابن أبي شيبة، "ف" (٩/ ٤٢١).
- من المعاوضة، "قس" (١٤/ ٦٥).
- وقد انقطع ذلك يوم الفتح، فلا يعوض زوجها منها بشيء، "ف" (٩/ ٤٢٢).
- وصله عبد الرزاق (رقم: ١٢٧٠٧)، "ف" (٩/ ٤٢٢).
- وصله ابن أبي حاتم عنه، وذكر هذا الأثر لتقوية دعوى عطاء، "ف" (٩/ ٤٢٢ - ٤٢٣).