Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيلٍ 5، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ 6 إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- [النسخ] "أَيُعَاوَضُ" في عسـ، ذ: "أَيُعَاضُ" -من العوض، أي: أيعطى؟ "قس" (١٢/ ٦٥) -. "كَانَ ذَاكَ" في نـ: "كَانَ ذَلِكَ". "وَقَالَ مُجَاهِدٌ" سقطت الواو في نـ. "ابْنُ بُكَيْرٍ" في نـ: "يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ". "حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنِي اللَّيْثُ". "وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ" زاد قبله في نـ: "ح". "حَدَّثَنِي يُونُسُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ". "كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ" في عسـ: "كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ". يَمْتَحِنُهُنَّ 1 بقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [الممتحنة: ١٠]، قَالَتْ عَائِشَةُ 2: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ 3 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ 4، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، لَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ". كَلَامًا. [راجع: ٢٧١٣].
- لفظ رواية عقيل هذه سبق (برقم: ٢٧١٣).
- أي من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح، "ف" (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٥). يجامعوهن، والإيلاء الحلف، وتعديته بعلى، ولكن لما ضمن هذا القسم بمعنى البعد عُدي بمن. قوله: " ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ " مبتدأ وما قبله خبره، والتربص: الانتظار والتوقف، أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولي حق التلبث في هذه المدة، ولا يطالب بفيء ولا طلاق، كذا في "البيضاوي" (١/ ١٢١). قال العيني (١٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣): الإيلاء في اللغة الحلف، والإيلاء المذكور في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ هو الحلف على ترك قربان امرأته -أي: وطئها- أربعة أشهر أو أكثر منها، كقوله لامرأته: واللَّه لا أقربكِ أربعة أشهر، أو لا أقربك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري، ويروى عن عطاء، قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر، قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، وإن حلف على أربعة أشهر أو فما دونها لم يكن موليًا، انتهى مختصرًا.
- أي يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب ["ف" (٩/ ٤٢٥)].
- هو موصول بالإسناد المذكور، "ف" (٩/ ٤٢٥).
- هو أن لا يشركن باللَّه شيئًا ولا يسرقن. . . إلخ، "ك" (١٩/ ٢٠٦).
- قوله: (فقد أقرّ بالمحنة) أي الامتحان، يشير إلى شرط الإيمان، وهو الإقرار بالتوحيد والرسالة وعدم الإشراك ونحوه، والمطابقة لشدة تعلقه بأصل المسألة التي تضمنتها الترجمة، ملتقط من "العيني" (١٤/ ٢٩١ - ٢٩٢) و"الكرماني" (١٩/ ٢٠٦) و"الفتح" (٩/ ٤٢٥).