Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ 1، عَنْ حَفْصَةَ 2، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ 3 قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحُدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ". [راجع ٣١٣، أخرجه: م: ٩٣٨، د ٢٣٠٣، س ٣٥٣٤، ق ٢٠٨٧، تحفة: ١٨١٣٤].