Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى 4 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ 5 ". [راجع: ٢٠٦٦]. [النسخ] "أَنَّ عَائِشَةَ" في سـ، حـ، ذ: "عَنْ عَائِشَةَ". "عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ" في هـ، ذ: "مِنْ غَيرِ أَمْرِهِ". "فَلَهَا" في نـ: "فَلَهُ" مصحح عليه.
- هو ابن جعفر، "ع" (١٤/ ٣٧١)، إما ابن موسى وإما ابن جعفر، "ك" (٢٠/ ١٠).
- قوله: (فلها نصف أجره) فإن قلت: كيف لها نصف أجره بدون إذنه؟ قلت: ذلك في الطعام الذي يكون في البيت لأجل قوتهما جميعًا، أو المراد به غير أمره الصريح بأن يكتفي في الإنفاق بالعادة، أو بالقرائن في الإذن، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ١٠). قال العيني (١٤/ ٣٧١): قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب، فأجيب بأنه كما كان للمرأة أن تَصدَّقَ من مال زوجها بغير إذنه بما تعلم أنه يسمح بمثله، وذلك غير واجب؛ كان لها أن تأخذ من ماله بما يجب عليه بالطريق الأولى، وهذا هو الجامع بين الحديثين، وهذا القدر كافٍ في المطابقة، انتهى.