Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ 3: أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ" كَانَ فِي بَرِيرَةَ 4 ثَلَاثُ سُنَنٍ 5، أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلَاءُ 6، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: "لَوْ شِئْتِ 7 [النسخ] "لَوْ شِئْتِ" في نـ: "إِنْ شِئْتِ". شَرَطْتِيهِ 1 لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَ: وَأُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ 2 تَحْتَ زَوْجِهَا 3 أَوْ تُفَارِقَهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ 4 تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ 5 فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ [النسخ] "أَوْ تُفَارِقَهُ" في نـ: "أَمْ تُفَارِقَهُ". أُدْمِ 1 الْبَيْتِ فَقَالَ: "أَلَمْ أَرَ لَحْمًا؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا. فَقَالَ: "هُوَ صَدَقَةٌ عَليْهَا، وَهَدِيَّةٌ لَنَا 2 ". [راجع: ٤٥٦، أخرجه: م ١٠٧٥، س ٣٤٤٧، تحفة: ١٧٤٤٩].
- بفتح الراء المعروف بـ: ربيعة الرأي، "ك" (٢٠/ ٥٠)، "ع" (١٤/ ٤٣١).
- اسم معتوقة عائشة.
- أي: أحكام.
- قوله: (ولنا الولاء) هذا عطف على مقدر، أي: قال أهلها: نبيعها ولنا الولاء، "ك" (٢٠/ ٥٠).
- قوله: (لو شئتِ شَرَطتيه) بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة، وهو جواب "لو". فإن قلت: كيف أجاز رسول اللَّه -ﷺ- اشتراطَ الولاء لهم، وهذا شرط يفسد البيع، وفيه صورة مخادعة؟ قلت: قالوا: هذا من خصائص عائشة، أو المراد التوبيخ؛ لأنه كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحلّ، فلما لجّوا في اشتراطه قال لها: لا تبالي سواء شَرَطتيه أم لا، فإنه شرط باطل، قد سبق بيان ذلك لهم، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ٥٠) و"العيني" (١٤/ ٤٣٢). قال القسطلاني (١٢/ ٢١٨ - ٢١٩): أو اللام في "لهم" بمعنى على، كقوله: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]، أو المراد: فاشترطي لأجلهم الولاء، أي: لأجل معاندتهم ومخالفتهم للحق حتى يعلم غيرُهم أن هذا الشرط لا ينفع، انتهى.
- ومرَّ بيانه في "العتق" (برقم: ٢٥٣٦)، و"المكاتب" (برقم: ٢٥٦٤) [وأيضًا برقم: ٢١٦٨].
- قوله: (أن تَقِرَّ) قال ابن التين: يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة، -يعني والقاف مكسورة- يقال: وقرت أَقِرُ، إذا جلست مستقرًا، والمحذوف فاء الفعل، قال: ويصح أن تكون القاف مفتوحة -يعني مع تشديد الراء- من قولهم: قررت بالمكان أَقَرّ، [يقال] بفتح القاف، ويجوز بكسرها من قرّ يقرّ، انتهى ملخصًا. والثالث هو المحفوظ في الرواية. قال الإسماعيلي: هذا الحديث مرسل، وهو كما قال من ظاهر سياقه، لكن البخاري اعتمد على إيراده موصولًا من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة، كما تقدم في "النكاح" (برقم: ٥٠٩٧) و"الطلاق" (برقم: ٥٢٧٩)، هذا كله من "فتح الباري" (٩/ ٥٥٦). قال الكرماني (٢٠/ ٥١): مرَّ الحديث مرارًا أكثر من عشرين مرة.
- مرَّ بيانه (برقم: ٥٢٧٩) في "الطلاق".
- بضم الموحدة: هي القِدر.
- بفتح معجمة ومهملة ممدودة: طعام يؤكل أول النهار، خلاف العشاء، "مجمع" (٤/ ١٧)، "ع" (٥/ ١٣١)، "ك" (٢٠/ ٥٠).
- اختلفوا في الأدم، فالجمهور أنه ما يؤكل به الخبز مما يطيّبه، مرقًا كان أم لا، واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناعَ، "ف" (٩/ ٥٥٦).
- مرَّ بيانه (برقم: ١٤٩٣).