Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ 2 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ 3 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 4 قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قالَ: "لَا فَرَعَ 5. . . . . . [النسخ] "حَدَّثَنَا عَبْدَانُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ". "حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ"، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ". وَلَا عَتِيرَةَ 1 ". وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطِوَاغِيتِهِمْ 2، وَالْعَتِيرَةُ: فِي رَجَبٍ 3. [طرفه: ٥٤٧٤، أخرجه: م ١٩٧٦، ت ١٥١٢، تحفة: ١٣٢٦٩].
- هو لقب عبد اللَّه بن عثمان المروزي، "ع" (١٤/ ٤٧٠).
- هو ابن المبارك المروزي، "عيني" (١٤/ ٤٧٠).
- هو ابن راشد، "ع" (١٤/ ٤٧٠).
- قوله: (لا فرع. . .) إلخ، قال الشافعي: الفرع شيء كانوا يذبحون بكرًا يطلبون به البركة فيما يولَد بعده، قال: وإنما يمتنع إذا كان الذبح للطواغيت كما يؤخذ من الحديث، فإن كان للَّه فلا. وبهذا يجمع بينه وبين حديث: "الفرع حق". وقال غيره: يجمع بأن معنى "لا فرع ولا عتيرة" أي: ليسا بواجبين، أو ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية، وقد نص الشافعي أنهما مستحبان، كذا في "التوشيح" (٨/ ٣٤١٢). قال الطيبي نقلًا عن "شرح السُّنَّة" في بيان الفرع: كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام ثم نُسِخ ونهي عنه -للتشبه، "مرقاة" (٣/ ٥٧٨) -، انتهى. والعتيرة هي شاة تُذْبَح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام. قال الخطابي: وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تُذبح للأصنام ويُصبّ دمها على رأسها. في "النهاية" (ص: ٥٩١): كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ. وفي "شرح السُّنَّة": كان ابن سيرين يذبح العتيرة في رجب، انتهى. ولعله ما بلغه النسخ، كذا في "المرقاة" (٣/ ٥٧٨ - ٥٧٩) و"الطيبي" (٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩)، قال في "الفتح" (٩/ ٥٩٨): قال وكيع بن عدس: لا أدعه، وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تُسْتَحَبّ، وفي هذا تَعَقُّبٌ على من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك، وذكر عياض أن الجمهور على النسخ.
- أي في الإسلام، "مرقاة" (٣/ ٥٧٨)، هذا تفسير من سعيد بن المسيب (^١)، "قس"، والعتيرة: شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام، "مرقاة" (٣/ ٥٧٨).
- أي: لأصنامهم، "قس" (١٢/ ٢٦٢).
- أي: شاة كانت تذبح في رجب، وهو يحتمل زمن الجاهلية وصدر الإسلام، "مرقاة" (٣/ ٥٧٩).
- كذا في الأصل، وفي "قس" (١٢/ ٢٦١) بأن تفسير الفرع والعثيرة من قول الزهري، وكذا في "الفتح" و"العيني"، واللَّه أعلم.