Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ 2 بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَومًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ -ﷺ-: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْم لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: "سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ 3 وَكُلُوهُ 4 " قَالَتْ: [النسخ] "نَحْوِهِمْ" في سفـ، هـ، ذ: "نَحْرهِمْ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "يَأْتُونَنَا" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "يَأتُونَّا". "وَكُلُوهُ" في نـ: "وَكُلُوا"، وفي نـ: "فَكُلُوهُ". وَكَانُوا 1 حَدِيْثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. تَابَعَهُ 2 عَلِيٌّ 3 عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ 4. وَتَابَعَهُ 5 أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ. [راجع: ٢٠٥٧، تحفة: ١٦٧٦٢].
- مولى عثمان بن عفان، "ك" (٢٠/ ٩٩).
- فيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين ظاهر الإباحة، "ك" (٢٠/ ٩٩)، لا يظن أن النبي -ﷺ- أقام تسميتهم على الأكل مقام التسمية الفائتة على الذبح، ولا السؤال في من تحقق أنه لم يسم، وإنما هو في من شك في تسميته؛ فبين لهم ﵇ أن تصرف المسلمين محمول على الصحة حتى يتبين الفساد، ثم إنه حثَّهم على وظيفة أنفسهم التي لم تفت وهي التسمية على الأكل، "ف". [انظر "قس" (١٢/ ٣١٠)].
- قوله: (وكلوه) وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لما أمرهم ﵊ بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية. وأجيب بأن هذا كان في ابتداء الإسلام، والدليل عليه أن مالكًا زاد في آخره: "وذلك في أول الإسلام"، ويمكن أنهم لم يكونوا جاهلين بالتسمية، "ع" (١٤/ ٥١٠). "لا بأس. . . " إلخ، رفع توهم عسى أن يتوهم أن في الذكاة شرط الملة والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز ذبيحته، انتهى].
- أي: القوم السائلون، "ع" (١٤/ ٥١٠).
- مراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعًا كما رواه أسامة بن حفص، "ف" (٩/ ٦٣٤).
- ابن عبد اللَّه المديني شيخ البخاري، "ف" (٩/ ٦٣٤).
- عبد العزيز بن محمد.
- يعني عن هشام بن عروة في رفعه أيضًا، "ف" (٩/ ٦٣٤).