Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ 4، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي قَصْرِ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ 5 بِجِرَابٍ 6 فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ 7 لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ -ﷺ- 8 [النسخ] "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. . . " إلخ، ثبت في سـ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "مُحَاصِرِي" في نـ: "مُحَاصِرِينَ". "فَنَزَوْتُ" في هـ، ذ: "فَبَدَرْتُ". فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ 1. [راجع: ٣١٥٣].
- هشام بن عبد الملك، "ع" (١٤/ ٥١٢).
- لم أعرف اسمه، "قس" (١٢/ ٣١٢).
- بالكسر: المِزْوَد، أو الوعاء، "قاموس" (ص: ٧٥).
- وثبت، "ف" (٩/ ٦٣٧).
- قوله: (فإذا النبي -ﷺ-) فيه حجة على من منع ما حُرِّم عليهم كالشحوم؛ لأن النبي -ﷺ- أقر عبد اللَّه بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب، "ع" (١٤/ ٥١٢)، "ف" (٩/ ٦٣٧ - ٦٣٨).
- مرّ وجهه (في ح: ٣١٥٣).