Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى 1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2 قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي 3، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ 4، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى! فَقَالَ: "اعْجَلْ أَوْ أَرِنْ 5 مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [النسخ] "حَدَّثَنِي عَمْرُو" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنَا عَمْرُو". "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "حَدَّثَنِي أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ" في نـ: "عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ". "قَالَ: قُلْتُ" لفظ "قال" سقط في نـ. "أَرِنْ" كذا في سفـ، مه، وفي صـ: "أَرِنِي"، وفي ذ: "أَرْنِ"، وفي نـ: "رِنْ". "اسم اللَّه عَلَيْهِ" لفظ "عليه" سقط في نـ. فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". وَأَصَبنَا نَهْبَ 1 إِبِل وَغَنَمِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا 2 " [راجع: ٢٤٨٨].
- القطان، "ع" (١٤/ ٥١٣).
- الثوري، "ع" (١٤/ ٥١٣).
- هو سعيد بن مسروق، "ع" (١٤/ ٥١٣).
- كذا نسب فيه رفاعة إلى جده، ووقع في رواية كريمة: "رفاعة بن رافع بن خديج" بغير نقص [فيه]، "ف" (٩/ ٦٣٩).
- قوله: (اعجل أو أرن) قال الخطابي: صوابه: إئْرَنْ، بوزن اعجل ومعناه، وهو من أرِنَ يأرَن إذا خف، أي: اعجل ذبحها لئلا تموت خنقًا؛ فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة اليد والسرعة، قال: وقد يكون على وزن أطِعْ أي: أهلكها ذبحًا، من أران القوم إذا هلكت ماشيتهم، وقد يكون بوزن أَعطِ بمعنى أَدِم القطع ولا تفتر، من رنوت إذا أدمت النظر، قال: وهذا شك من الراوي هل قال: اعجل أو أرن، "ك" (٢٠/ ١٠١)، وفي "الخير الجاري": معناه على تقدير كونه بوزن أَعط: أي: أدم النظر وراعِه ببصرك لئلا يزول عن المذبح. تغليبًا، "ف" (٩/ ٦٤١)، ولهذا أورد في بعض الأحاديث: "أفر الأوداج، وأنهر بما شئت"، وأفر بالفاء يعني: اقطع، "ع" (١٤/ ٥١٥). قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية، وهما: الحلقوم والمري وعرقان من كل جانب، وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ؛ فإن قطع أقل فلا خير فيها. وقال الشافعي: يكفي، ولو لم يقطع من الودجين شيئًا؛ لأنهما قد يسيلان من الإنسان وغيره فيعيش، وعن الثوري: إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع الحلقوم والمريء، وعن مالك والليث: يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط، واحتج له بما في حديث رافع: "ما أنهر الدم" وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، "ف" (٩/ ٦٤١).
- النهب: الغنيمة، والاسم: النهبة، "قاموس" (ص: ١٤٢).
- مرّ تفسير الحديث (برقم: ٥٥٠٣).