Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا 1 عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فرَسًا فَأَكَلْنَاهُ 2. [أطرافه: ٥٥١١، ٥٥١٢، ٥٥١٩، أخرجه: م ١٩٤٢، س ٤٤٠٦، ق ٣١٩٠، تحفة: ١٥٧٤٦].
- في الأولى والثالثة بلفظ النحر وفي الثانية بلفظ الذبح، والاختلاف فيه عن هشام، فلعله كان يرويه تارة كذا، وتارة كذا، وهو يشعر باستواء اللفظين في المعنى، وأن كلًّا منهما يطلق على الآخر مجازًا، وحمله بعضهم على التعدد لتغاير النحر والذبح، "قس" (١٢/ ٣١٧).
- فيه حجة للشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن على جواز أكل لحم الخيل، وقال أبو حنيفة ومالك: كره كراهة تحريم، وقيل: تنزيه، "ع" (١٤/ ٥١٧).